-
Researcher
صالح مهدي كحيط العارضي , صفاء اسماعيل وسمي آل واوي
-
Published in
مجلة أهل البيت عليه السلام العدد 25
-
Research Category
القانون
-
from page – to page
502 – 537
-
Research PDF
200111-101145.pdf
-
Research Summary
إن ضابط اختصاص محكمة الدولة التي ينتمي إليها المدعي عليه في جنسيته، أصبح من المبادئ التي لا يناقش ولا يجادل فيها أحد، متى توافرت الظروف والعناصر التي تحيط بالعلاقة محل الخصومة، وهذا المبدأ تبنته التشريعات القانونية، المعنية بتنظيم العلاقات الخاصة المشوبة بعنصر أجنبي، ولكنها قررته على نحو مطلق، دون أن تقيده بقيود وظروف، رائدها الارتباط والعدالة، وفاعلية الحكم خارج حدود الدولة الإقليمية، وبالتالي حق لنا أن نجادل في مدى ملائمة إعمال هذا الضابط في كل الظروف والأحوال التي تفرزها المعاملات الدولية، معنى ذلك أن الاعتبارات التي بُني عليها هذا الضابط قد توجد وقد تتخلف، ففي وجودها لا مساغ للاعتراض على منح الاختصاص للمحكمة التي ينتمي إليها المدعى عليه، ولكن ما الحكم فيما اذا تخلفت تلك الاعتبارات وكانت هناك محكمة أجنبية أخرى أكثر ارتباطا بالدعوى، وحكمها سيكون أكثر فاعلية على مستوى التنفيذ، وكذلك متى كانت أموال المدعى عليه وموطنه في أراضيها وفي دائرة اختصاصها، فهل تبقى محكمة المدعى عليه هي المختصة، أم نبحث عن حلول قانونية في عقد الاختصاص للمحكمة التي توافرت معها تلك الاعتبارات، هذا هو التساؤل الأهم في موضوع هذه الدراسة، وحتى نصل إلى جواب له لابد من أن نستعرض جملة من الموضوعات بالبحث نصنفها ضمن مبحثين، نتناول في المبحث الأول المفهوم الدلالي لضابط جنسية المدعى علي، ونخصص المبحث الثاني لدراسة الأسس القانونية التي يقوم عليها ضابط جنسية المدعى عليه.