-
Researcher
صدام خزعل يحيى , احمد محمد صديق
-
Published in
مجلة أهل البيت عليهم السلام العدد 31
-
Research Category
الفقه وأصوله
-
from page – to page
285 – 306
-
النص الكامل للبحث
221001-082446.pdf
-
Research Summary
يقسم فقهاء الشريعة الضمان لديهم على عدة أنواع، منها ضمان العقد اذا كان مصدره العقد، وضمان اليد اذا كان المصدر حيازة غير شرعية، وضمان الاستهلاك اذا كان المصدر اتلافا فمصطلح الضمان بشكل عام هو من المصطلحات الفقهية التي تداولها فقهاؤنا المسلمون، عند بحثهم في المسؤولية، والتي تعرف لديهم بالضمان سواء كانت ضمان عقد، ام ضمان الفعل الضار.
ويعد مفهوم ضمان العقد في اطار الفقه الإسلامي، مختلفا عن المسؤولية المدنية التعاقدية التي نص عليها المشرع العراقي في القانون المدني رقم 40 لسنة ۱۹5۱، بالرغم من ذكر الأخير لمصطلح ضمان العقد على المسؤولية التعاقدية في المادة 168 منه، لذلك فان اسباب اختيار الموضوع هي لدراسة وتناول مفهوم الضمان في الفقه الإسلامي، ولاسيما في مجال العقد، مع ذكر العقود التي يرد عليها و للتوصل عما إذا كان ضمان العقد في الفقه الإسلامي، يقابل او يطابق المسؤولية المدنية (العقدية) في القوانين الوضعية المحلية، أم أن الضمان شيء، والمسؤولية المدنية شيء اخر