آراء و ملاحظات في قانون ألجامعات والكليات الأهلة رقم (13) لسنة 1996
تناول البحث جميع مواد القانون وبالتسلسل على ضوء ورودها في متن القانون وذلك من خلال تأكيده على سلامة ودقة العديد من النصوص فيه والتي ساعدت على تشجيع التعليم الأهلي باعتباره رافد مهم من رواقد تطوير التعليم الجامعي الواعد.
وأكد البحث على وجوب اعادة النظر في بعض النصوص القانونية بتعديلها أو الإضافة إليها وبالشكل الذي يجعل في القانون وسيلة أولى من وسائل تطوير التعليم الأهلي في العراق.
ولربما يبدو هذا الأمر من خلال مطالبة الباحث بمساواة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأهلية بأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية من حيث الترقية العلمية واحتساب الخدمة والامتيازات في صلاحية الموافقة على وجوب تعديل القانون باعطاء صلاحية الموافقة على تأسيس الجامعة الأهلية بوزير التعليم العالي والبحث العلمي وحصر موضوع النظر في الاعتراض ورد الاعتراض بالقضاء العادي لأنه الجهة الأكثر دراية وتخصص في هذه الموضوعات بالنظر لما للقضاء من ولاية عامة في حسم المنازعات كما أكد البحث على اعطاء المرونة للجامعات الأهلية في استثمار مواردها المالية واضافة إلى الزام الوزارة بتقديم معونات نقدية أو عينية للجامعة الأهلية.
آراء و ملاحظات في قانون ألجامعات والكليات الأهلة
رقم (13) لسنة 1996
الأستاذ المساعد الدكتورعباس مرزوك فليح العبيدي، عميد كلية القانون/ جامعة أهل البيت(ع)
المقدمة
مما لا شك فيه القول بان التعليم الجامعي الأهلي يوازي التعليم الجامعي الرسمي من خلال اتفاقها في الهدف العام بتوفير فرص الدراسة للطلبة و لربما يبدو دور التعليم الجامعي الاهلي اكثر وضوحا باعتباره مكملا للدور الذي يلعبه التعليم الجامعي الرسمي ، من خلال اضطلاعه بتوفير الفرص الدراسية لمن لم تتوفر لهم في التعليم الرسمي ، و بما يتفق و ميولهم الدراسية بالحد الادنى.
و لا ننسى ان نشير الى دور التعليم الاهلي في توفير فرص عمل للطاقات العراقية و بمختلف مستوياتها العلمية . و بذلك فان هذا التعليم سوف يساعد على تقليص البطالة في المجتمع .
و لغرض قيام التعليم الاهلي باداء دوره الفاعل في المجتمع العراقي . اصدر المشرع العراقي القانون رقم 13 لسنة 1996 قانون الجامعات و الكليات الاهلية .
و الحق يقال ان هذا القانون احتوى العديد من العلامات المضيئة التي تؤدي الى نجاح التعليم الجامعي الاهلي بما يمكنه من اداء دوره المأمول منه .
و مع كل مافي القانون من ايجابيات يسهل ادراكها من قبل المعنيين ، اشرنا عليه العديد من الملاحظات من خلال اطلاعنا عليه ومن خلال تطبيقه عمليا في المبدان و بهدف تسليط الضوء على هذا القانون و بيان مكان الضعف فيه اخترنا هذا البحث و سوف نقسمه بعد المقدمة على وفق التقسيم الذي جاء به القانون .
و الله وراء القصد .
الفصل ألأول
التأسيس و الأهداف
المادة الأولى:
أجازت المادة الاولى تأسيس جامعات او كليات اهلية في بغداد و المحافظات حسب الحاجة وفق الخطة المركزية للتعليم العالي في العراق . و يلاحظ ان هذه المادة وضعت مبدأ عامايجيز تأسيس الجامعة او الكلية الاهلية في العراق و هذا اتجاه مستحسن يحمد عليه المشرع العراقي .
المادة الثانية:
وضحت هذه المادة أهداف الجامعة أو الكلية الأهلية من خلال التأكيد على اسهامها في إحداث تطويرات كمية و نوعية في الحركة العلمية و الثقافية و البحث العلمي ، على أن تلتزم الجامعة الأهلية الخط الوطني المستند إلى وحدة الشعب ، و بما يغذي جذور الإيمان بالله و الابتعاد عن أي منهج للإلحاد.
إن هذه الأهداف أهداف سامية نتفق مع روح و جوهر الشريعة الإسلامية و التي نأمل لها الديمومة و الاستمرار في وطننا العزيز .
المادة الثالثة:
حددت هذه المادة التزام الوزارة بتحديد شروط تأسيس الجامعات و الكليات الأهلية . و هذا أمر بديهي بل مطلوب باعتبار أن الوزارة هي جهة الإشراف العلمي و الفني على تلك الجامعات.
المادة الرابعة :
أضفت المادة الرابعة على الجامعة او الكلية الأهلية الشخصية المعنوية ، و هذا اتجاه مطلوب لأن هذه الشخصية تمكن المؤسسة العلمية من تحقيق أهدافها من خلال تمتعها بالأهلية القانونية .
و نرى تعزيزًا لصحة اتجاه حكم المادة الرابعة لو تم تحديد تاريخ بدء تمتع الجامعة أو الكلية الأهلية بالشخصية المعنوية حسما للمشاكل و المنازعات . التي قد يثيرها عموم النص الحالي .
المادة الخامسة :
أولا:
حددت هذه الفقرة صلاحية منح إجازة التأسيس بمجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير التعليم العالي و البحث العلمي ....
و نحن لا نتفق مع هذا الحكم و نرى من الأفضل منح صلاحية إجازة التأسيس لوزير التعليم العالي و البحث العلمي من خلال عرضه الموضوع في اجتماع مجلس الوزارة لاستحصال موافقتة لانّ هذا المجلس هو الجهة الأكثر اختصاصا و تقديرا لتوفر شروط التأسيس من عدمها ، ثم حصر الموضوع بمجلس الوزراء يؤكد مبدأ لا مركزية الإدارة الذي ننشده جميعا.
ثم حددت هذه الفقرة الجهات التي يجوز لها ان تقدم طلب التاسيس و مع تاييدنا لهذه الجهات نرى يمكن ان يضاف اليها جهات اخرى ظهرت في المجتمع العراقي في عهده الجديد و هي مؤسسات المجتمع المدني و منها مثلا الحوزة العلمية ، هيئة علماء المسلمين ، منظمة شؤون المرأة ....ألخ من منظمات مدنية.
اما الفقرة الثانية من هذه المادة فقد حددت الشروط المطلوب توفرها في الجهات التي يجوز لها ان تقدم طلب التاسيس و لا مثلبة على هذه الشروط ، بل يمكن القول انهاشروط مطلوبة تعزز من مكانة الجامعة او الكلية الاهلية مستقبلا . اما الفقرة الثالثة فانها اجازت لحملة شهادة الدكتوراه او ممن هم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل تقديم طلب التاسيس على ان لا يقل عددهم عن ( 9 ) وفق شروط يصدرها مجلس الوزراء .
و لدينا على هذا النص مع جديته ملاحظة، حيث نقترح ان يصار الى تعديله بالأبقاء على العدد (9) من حملة الشهادات العليا على ان يجوز ان يكون معهم عدد آخر من حملة شهادة البكلوريوس او الماجستير ممن هم اقل من مرتبة استاذ مساعد.
و ياتي هذا التعديل استجابة لرغبة العديد من الراغبين بالتاسيس و من ذوي الملاءة المالية ، و بهدف هذا التعديل ايضا الى تيسير تاسيس الجامعة من خلال زيادة مواردها المالية .
كما ان هذه الفقرة اشارت الى وضع شروط طلب التاسيس من قبل مجلس الوزراء . و الذي نقترحه وضع الشروط من قبل الوزارة لأنها الاكثر ارتباطا و اطلاعا على واقع التعليم الاهلي .
المادة السادسة :
حددت الفقرة الأولى من المادة السادسة إجراءات تقديم طلب التاسيس و تلك خطوات جيدة لنجاح التأسيس و لا أعتراض عليها.
الا ان لنا ان نعترض على البند (1) من الفقرة الثانية ، حيث اوجب على الوزير احالة طلب التاسيس الى مجلس الوزراء خلال تسعين يوما لاتخاذ قرار الرفض او القبول و يكون قراره باتا.
و نعتقد هنا من الافضل تعديل النص باعطاء صلاحية الرفض او القبول الى وزير التعليم العالي و البحث العلمي ليكون هذا التعديل منسجما مع التعديل المقترح للمادة الخامسة.
اما البند (2) من الفقرة الثانية اعطى الحق لطالبي التاسيس الاعتراض لدى مجلس الوزراء خلال مدة (30) يوما من تاريخ انتهاء ال(90) يوما .
و نعتقد من الضروري اعادة صياغة هذه الفقرة باعطاء صلاحية الموافقة او الرفض بالوزير و اعطاء الحق للاعتراض على قراره امام القضاءالمختص بالنظر لما للقضاء من دور في تحقيق العدل و لكون القضاء جهة مختصة و خبيرة و محايدة و لها الولاية العامة في حسم جميع المنازعات.
الفقرة ثالثاً:
ألزمت المؤسسين بتوفير كافة متطلبات و مستلزمات انجاح الجامعة خلال مدة سنة من تاريخ التبليغ بالموافقة على التأسيس . و هذا احكم مستحسن للتأكد من صدق عزم و جدية المؤسسين في تأسيس الجامعة أو الكلية.
الفقرة رابعا:
أعطت الحق لطالبي التأسيس الاعتراض لدى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم بإلغاء الأجازة . و اعتقد هنا من الضروري أعطاء الحق في الاعتراض أمام المحكمة المختصة و ليس أمام مجلس الوزراء ، لان المجلس يمثل الإدارة و قدتتعسف الادارة في استخدام صلاحياتها .
لذا فمن المفضل حصر صلاحية النظر في الاعتراضات بالقضاءبما له من ولاية في حسم المنازعات وبما له من أستقلال عن السلطة التنفيذية والقضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون .
المادة 7 : حددت اللغات العربية والكردية كلغات رسمية في الجامعة .
المادة 8 :
اولا: حددت المدة الدراسية في الجامعة بما لايقل عن اربع سنوات وعلى نفس السياقات المعمول بها في الجامعات الرسمية .
وهذا اتجاة مستحسن من اجل ضمان مستوى علمي متقدم للجامعة الاهلية .
والقفرة ثانيا : أشارت الى تحديد نوع الدراسة صباحية او مسائية وهذا حكم متقدم يجعل من الجامعة الأهلية او الكلية وحدة علمية موازية للجامعة الرسمية .
نقترح هنا أن تضاف الفقرة الثالثة للمادة الثامنه يجوز للجامعة أو الكلية الاهلية فتح دراسات عليا لنيل شهادة الماجستير او الدكتوراه في الاختصاصات ألمعروفه في الجامعة او الكلية الاهليه بعد توفير كافة مستلزمات هذه الدراسة على وفق الشروط المعمول بها في الجامعات الرسمية وبعد أن يتم تخريج دفعة واحدة على الأقل بالنسبة لدراسة الماجستير وبعد إن يتم تخريج دفعة واحدة ماجستير ليفتح بعدها دراسة الدكتوراه .
الفصل الثاني
الإشراف العلمي
تضمن هذا الفصل مادتين وهما التاسعة والعاشرة حيث قضت المادة التاسعة بخضوع الجامعة والكلية الاهليه إلى أشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الناحينين العلمية والتربوية وللوزارة من أجل تحقيق ذلك اعتماد الأساليب والصيغ المتعارف عليها في التقاليد الجامعية ............الخ.
ونحن مع هذا التوجيه ويعتبر هذا صوره من صور الرقابة المطلوبة لان فيها ما يمنع المؤسسة الأهلية من الاعتراف وعدم الجدية وهذا بالنتيجة يعود إليها إيجابيا ً لأنه يعزز مكانتها العلمية .
والمادة العاشرة. ألزمت الجامعة والكلية الأهلية بتزويد الوزارة بجميع المتطلبات التي تمكنها من أداء مهامها وعلى وجه الخصوص ما جاء من خلال الفقرات أولا وثانيا و ثالثا . إما الفقرة رابعا ً فأنها أشارت إلى النص (( أي معلومات أخرى تطلبها الوزارة )) وهذا نص مطلق ونعتقد من الأفضل تحديده بالمعلومات ذات الصلة بالعملية العلمية التربوية التي تهدف إليها الجامعة أو الكلية الأهلية .
الفصل الثالث
تشكيلات الجامعة او الكلية
الفرع الاول
مجلس الجامعة
المادة 11:
وضحت كيفية تشكيل مجلس الجامعة الاهلية . و هذا امر تنظيمي مطلوب و هو لا يختلف عن كيفية تشكيل مجلس الجامعة الرسمية.
المادة 12: بينت آلية عمل مجلس الجامعة .
المادة 13: وضحت صلاحيات مجلس الجامعة.
و تلك صلاحيات واضحة و مقبولة و لانملك اعتراضا عليها . ولربما يبدو افتراضا ً مقبولا بصدد الفقرة 20 من هذه ألماده التي أعطت لمجلس الجامعة صلاحية قبول المنح والهبات والإعانات والوصايا والوقف من داخل العراق وخارجه من جهات معروفه بالموضوعية ومشهود لها بالنزاهه في هذه الحاله تستحصل بموافقة الوزارة .
المادة 14: حددت شروط وكيفية تعيين رئيس الجامعة من قبل وزير التعليم العالي ومن ثم تحديد صلاحيات رئيس الجامعة
الفرع الثاني
مجلس الكلية
المادة 15: وضحت كيفية تشكيل مجلس الكلية .
المادة 16: خصصت لصلاحيات مجلس الكليه .
المادة 17: تعيين عميد الكلية بقرارمن مجلس الجامعة لمدة اربع سنوات وأعتقد من الافضل مراعاة السياقات المعروفة في الجامعات الرسمية بضرورة تعيين عميد الكلية بأمر وزاري من قبل الوزير .
المادة 18: لصلاحيات عميد الكلية .
المادة 19: وضحت كيفية تعيين معاون عميد الكلية .
الفرع الثالث
مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة
المواد 20-22 :حددت صلاحيات مجلس الكلية في الكلية الاهلية غير المرتبطة بجامعة .
الفرع الرابع
مجلس القسم او الفرع و صلاحياته
م/ 23- بينت كيفية تشكيل مجلس القسم او الفرع و صلاحياته.
الفرع الخامس
الهيئة التدريسية
المادة 24:
اولا: نقترح تعديل المادة 24 بعد الأبقاء على فقرتها الاولى و ذلك من خلال اعادة قراءة الفقرة الثانية على النحو التالي :
ثانيا: :يتم تعيين المذكورين في البند ((اولا)) من هذه المادة و ترقيتهم و ترفيعهم بموجب تعليمات يصدرهامجلس الجامعة او مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة مع مراعاة ما ياتي :
- توفر شروط عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية في من يعين بهذه الوظائف .
- اعتماد قواعد الترقيات العلمية المعمول بها في الجامعات الرسمية . على ان يصار الى قبول تلك الترقية في حالة التعيين لدى الجامعة الرسمية .
و تضاف الفقرات التالية للمادة (24).
ثالثا: تحتسب مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية المقضية في الجامعات أو الكليات الأهلية لأغراض العلاوة و الترفيع في حالة التعيين أو إعادة التعيين لدى الجامعة الرسمية.
رابعا: شمول أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة و الكلية الأهلية بالزمالات و البعثات الدراسية التي تتولاها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي .
خامساً: شمولهم بمبدأ حجز المقاعد الدراسية لاكمال و دراسة الدكتوراه في الجامعات العراقية .
سادساً: شمولهم بالامتيازات الممنوحة لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية بما فيها تخصيص قطعة ارض سكنية في منطقة عمله و لمرة واحدة .
ان دواعي هذه المقترحات منبثقة من الواقع العملي حيث لاحظنا شكوى و تذمر واضحين من قبل أعضاء الهيئة التدريسية من عدم مساواتهم باقرانهم العاملين في الجامعات الرسمية. الأمر الذي قد ينعكس سلبا على ادائهم العلمي.خاصة و إن تقاليد العمل في الجامعات الاهلية هي ذاتها في الجامعات الرسمية . ناهيك عن الآثار الايجابية لهذه التعديلات في زيادة إقبال حملة الشهادات العليا على العمل في الجامعات الأهلية من خلال توفيرها لفرص عمل نحن بحاجة اليها ثم ليس هناك مايبرر عدم المساواة بين العاملين هنا و العاملين هناك .
المادة (25): كما هي .
الفصل الرابع
الامور المالية
المادة (26 ):نظمت هذه المادة كيفية تكوين اموال الجامعة او الكلية الاهلية و الفقرات الثلاث الاولى جيدة ولا اعتراض عليها .
الا ان الفقرة رابعا يمكن ان تعدل على النحو التالي :
رابعا : الايرادات الناجمة عن نشاطاتها المختلفة العلمية و غير العلمية .
بهذاالتعديل يمكن ان توفر الجامعة الاهلية موردا ماليا جيدا من خلال استثمار اموالها في نشاطات اقتصادية مشروعة تسهل العملية التعليمية و تعزز من قدرتها المالية بما يمكنها من تحقيق اهدافها و تضاف الفقرة خامسا للمادة (26).
تقوم وزارة التعليم العالي بتقديم قروض طويلة الاجل من موازنتها العامة و بفوائد بسيطة او تقيم هبات نقدية او عينية للجامعة او الكلية التي لم يمضِ على تاسيسها (10) سنوات.
الفقرة سادسا :
تقوم وزارة التعليم العالي بتقديم مساعدات او هبات للجامعات الاهلية او الكلية في حالة ثبات نجاحها و تطبيقها للتعليمات النافذة من خلال تقييم الاداء الذي تجريه لجان علمية متخصصة .
الفقرة سابعا :تعاقب الجامعة او الكلية الاهلية بعقوبة الغرامة في حالة مخالفتها احكام هذاالقانون و تسجل قيمة الغرامة ايراد وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
ان هذه التعديلات سوف تدفع الجامعات الاهلية للعمل قدما لرفع مستواها العلمي و نيل ثقة الوزارة من خلال تطبيقها للتعليمات النافذة.
المادة 27: للجامعة او الكلية استثمار اموالها بما ينسجم مع اهدافها و يسهل تحقيقها.
المواد (28،29،30) كما هي دون تعديل.
الفصل الخامس
احكام ختامية
المادة 31: نقترح تعديلها :
تقوم الوزارة و بالتنسيق مع وزارة التخطيط بتحديد حاجة القطر الى الجامعات و الكليات الاهلية و اختصاصاتها سنويا.
المادة 32: كما هي.
المادة 33: تعدل .
تنظر الوزارة و تبت في الاعتراضات التي تتعلق بالقبول و الامتحانات و العقوبات الانضباطية و الاعتراضات حول منح الالقاب للشهادات العلمية . و يمكن الاعتراض على قرارات الوزارة في هذا الصدد امام المحاكم المختصة . المقترح يقوم على اساس تقليل اعمال السيادة التي يمنع القضاء من النظر فيها لان أعمال السيادة قد تؤدي الى تعسف الادارة و نحن نطمح الى مجتمع جديد تسود فيه العدالة و يتاتى ذلك من خلال اعطاء القضاء القول الفصل في حسم جميع المنازعات.
المادة (34) : تعدل هذه المادة على النحو التالي :
اولا: للوزير فرض عقوبة الغرامة على الجامعة او الكلية في حالة ثبوت مخالفة القسم او الفرع العلمي لاحكام هذا القانون ، و انذارها بوجوب ازالة المخالفة.
ثانيا: للوزير غلق القسم او الفرع العلمي في حالة عدم ازالة المخالفته خلال مدة (2)شهرين من تاريخ التبليغ بالانذار و يكون قرار الوزير خاضعا للطعن به امام المحكمة المختصة .
ثالثا : للوزير بناء على توصية لجنة مختصة سحب اجازة الجامعة او الكلية عند حدوث خلل جسيم في النواحي العلميةا و التربوية او عدم الالتزام بالاهداف التي انشئت من اجلها و ذلك بعد تنبيهها و انذارها.
رابعا : للجامعة او الكلية الطعن في قرار الوزير بسحب الاجازة لدى المحكمة المختصة .
خامسا: اذا قرر الوزير سحب اجازة الجامعة او الكلية و بعد استنفاذ طرق الطعن تتولى الوزارة ادارتها وفق نظامها الداخلي الى حين تخرج وجبة من طلبتها و لها ان تنقل الطلبة الى الجامعات الرسمية او ان تضمن نقلهم الى الجامعات او الكليات الاهلية و تؤول اموالها المنقولة و غير المنقولة بعد تصفية التزاماتها و ديونها الى الجهة المؤسسة.
الموادمن 35-41 لا اعتراض عليها.
الخاتمة و المقترحات
من خلال دراستنا لقانون الجامعات و الكليات الأهلية رقم رقم 13 لسنة 1996.لاحظنا فيه العديد من الأحكام القانونية المستحسنة التي عززت من نجاح تجربة التعليم الأهلي في العراق .و مع هذه الملاحظة العامة عن القانون ، فقد تبين لنا ان هناك اكثر من ملاحظة او تصور فيه و لقد ثبت لنا من خلال التجربة ضرورة تعديل هذا القانون باضافة او حذف او تعديل بعض النصوص ليصبح القانون اكثر فاعلية في اداء دوره لتطوير التعليم العالي الأهلي .
و يمكن لنا تاشير هذه المقترحات من خلال ألآتي :
اولاً: تعديل المادة الرابعة من خلال تحديد تاريخ بدء تمتع الجامعة او الكلية بالشخصية المعنوية .
ثانياً: تعديل المادة الخامسة فقرة اولاً باعطاء صلاحية الموافقة على اجازة الجامعة او الكلية الأهلية بوزير التعليم العالي و البحث العلمي بدلاً من مجلس الوزراء . وذلك لأن الوزارة هي الجهة الأكثر اختصاصاً و ذات الصلة بالنشاط العلمي و انطلاقاً من مبدأ لا مركزية الأدارة. كما اقترحنا السماح لمنظمات المجتمع المدني الجديد بتأسيس الجامعة الأهلية . بعد توفيرها الشروط المطلوبة قانونياً.
ثالثاً : اقترحنا تعديل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة بزيادة عدد الاشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب التأسيس من حملة شهادة البكالوريوس او الماجستير مع المحافظة على العدد( 9) من حملة الشهادات العليا و الماجستير و الدكتوراه .
وذلك بالنظر لوجود عدد من الراغبين ممن لديهم ملاءة مالية في التأسيس.
رابعاً: إقترحنا تعديل المادة السادسة بحصر الموافقة على التأسيس بمجلس وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و ليس بمجلس الوزراء و ذلك لينسجم مع التعديل المقترح للمادة الخامسة فقرة اولاً.المشار اليها سابقاً.
خامساً: اقترحنا تعديل الفقرة رابعا من المادة السادسة باعطاء الحق لطالبي التأسيس بالاعتراض على إلغاء الأجازة أمام المحكمة المختصة و ليس أمام مجلس الوزراء .
سادساً: اقترحنا اضافة الفقرة الثالثة للمادة الثامنة بجواز فتح دراسات عليا للماجستير او الدكتوراه في الجامعة الأهلية بعد توفيرها الشروط المطلوبة.
سابعاً: اقترحنا تعديل المادة(7) من خلال تعيين عميد الكلية بامر من وزاري و ليس منقبل مجلس الجامعة .
ثامناً: اقترحنا تعديل الفقرة الثانية من المادة (24) من خلال التأكيد على شمول و مساواة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة و الكلية الأهلية بالأمتيازات المحفوظة لعضو الهيئة التدريسية في الجامعة الرسمية . بما فيها احتساب الخدمة و الترقية العلمية و البعثات و الزمالات الدراسية . ان هذه المقترحات سوف تعزز من استقرار الكوادر التدريسية العاملة في الجامعة الأهلية حيث لاحظنا ان جميع التدريسين المتعاقدين عدا المتقاعدين هم وضعوا نصب اعينهم العمل في الجامعة الرسمية وهم في ترقب دائم لاستغلال اية فرصة سانحة بهذا الصدد. الامر الذي ينعكس سلبا على العملية التدريسية في الجامعة او الكلية الاهلية .
تاسعا: اقترحنا تعديل الفقرة رابعا من المادة ( 26) بصدد اموال الجامعة لاعطاء المرونة للجامعة فيما يتعلق تعزيز مواردها المالية .
عاشراً: اقترحنا إضافة الفقرات خامسا وسادسا بالسماح للجامعة الاقتراض من الوزارة قروض طويلة الأجل واقترحتا قيام الوزارة بتقديم مساعدات تقديم مساعدات نقدية او عينية للجامعة الأهلية بما يؤدي إلى تعزيز عملها وتشجيعها .
حادي عشر : اقترحنا أعطاء صلاحية للوزارة بفرض الغرامة على الجامعة او الكلية الأهلية في حالة مخالفتها أحكام القانون.
ثاني عشر : اقترحنا جواز الطعن في القررات المتخذة بالقبول والامتحانات والعقوبات الانضباطية... الخ أمام الوزارة والطعن في قرار الوزارة امام القضاء المختص.
هذا مجمل المقترحات التي نرى ضرورة الأخذ بها ليكون القانون منار هدى للجامعة او الكلية الأهلية والله من وراء القصد.