الحماية القانونية للمستهلك في عقود المشاركة بالوقت (دراسة مقارنة)
الدينية، فبدلاً من أن يشتري الشخص وحدة سكنية لا يستعملها إلا وقتاً محدداً من السنة وبثمن قد يكون باهضاً ليحتجزه بدون مبرر بغرض استعمالها لمدة شهر أو أقل، أو يسعى جاهداً للبحث عن وحدة سكنية في مواسم السياحة ليستأجرها فلا يجد، فانه يتعاقد مع مالك الوحدة السكنية السياحية لغرض التمتع بحق الإقامة في هذه الوحدة السياحية لوقت محدد من كل عام قد يكون أسبوعاً أو أسبوعين أو أكثر ولسنوات طويلة قد تصل إلى عشرين أو ثلاثين سنة أو أكثر، بينما يستفيد المتعاقدون الآخرون من باقي الوقت في السنة.
وتتجسد إشكالية البحث، بتعدد الطبيعة القانونية لعقد المشاركة بالوقت إذ نجد أن القوانين المقارنة في الدول التي نظمت هذا العقد قد تباينت فيما بينها في تحديد ماهية هذا العقد وتكييفه القانوني بل وجدنا بعض هذه التشريعات قد نصت على تعدد الطبيعة القانونية لهذا وكذلك الحماية القانونية الواجب توافرها لحقوق المستفيد (المستهلك) فضلاً عن حداثة عقد المشاركة بالوقت وما يتبعه من عدم وجود تنظيم تشريعي لهذا العقد في العراق وعدم وجود التطبيقات القضائية إلا في ما يتعلق بالقواعد العامة في القانون المدني العراقي والتي تبدو قريبة من عقد المشاركة بالوقت، ووجود التطبيقات العملية لهذا العقد في العراق خصوصاً في مدينة كربلاء المقدسة وهو ما سنشير إليه خلال البحث.
فلا بد من استقصاء الحماية القانونية للمستهلك في مثل هذه العقود، مستعينين في ذلك بالقوانين المقارنة، إذ نجد أن المشرع الفرنسي قد تولى تنظيم هذا العقد وما تتطلبه حماية المستفيد تشريعياً في ظل عدة قوانين كان أولها قانون شركات المشاركة بالوقت في المباني رقم 86/18 الصادر في 6 يناير 1986، وكذلك قانون المشاركة بالوقت رقم 2009/888 الصادر في 22 يوليو 2009 وكذلك قرار وزير السياحة المصري رقم 96 لسنة 1996 الملغي بقرار وزير السياحة المصري رقم 150 لسنة 2010 والنافذ حالياً، وكذا المشرع العماني في قانون السياحة رقم 33 لسنة 2002 وهو موقف المشرع السعودي في نظام المشاركة بالوقت رقم 206 لسنة 1427 ه- 2007م.