الطبيعة القانونية للعلاقة بين حامل بطاقة الدفع الالكتروني والتاجر
إنَّ التطور التكنلوجي وخاصة في نطاق البيئة التجارية قد احدث اثارا مهمة على مجريات النشاط الإنساني العام،مما أدى ذلك الى تطور حياة الانسان كما اوجد العديد من التسهيلات التي لم تكن موجودة من قبل، ومن ابرز تلك التسهيلات بطاقات الدفع الالكتروني التي تعد من الوسائل الحديثة في الدفع حيث أصبحت بديلاً عن النقود وعن الاوراق التجارية التقليدية (حوالة تجارية،كمبيالة،صك)،فالغرض الرئيسي من قيام الحامل باستعمال هذه البطاقات في علاقته مع التاجر للوفاء بقيمة المشتريات او للحصول على السلع والخدمات، فالبطاقة يتعهد بمقتضاه مصدرها بفتح اعتماد في حدود مبلغ معين لمصلحة شخص يسمى حامل البطاقة الامر الذي يمكنه من الوفاء وسداد قيمة ما اشتراه من المحال التجارية التي تكون في الوقت ذاته مرتبطة بالجهة المصدرة للبطاقة بعقد يلزمها بقبول الوفاء بمقتضى هذه البطاقة بمبيعاتها او خدماتها وذلك خلال مدة معينة،ولقد تباينت الآراء حول تكييف العلاقة القانونية بين حامل البطاقة التاجر،فالبعض من الفقه قال انها مبنية على أساس عقد الحوالة من خلال قيام الحامل بإحالة التاجر الى مصدر البطاقة، والبعض الاخر أقامها على اساس عقد الوكالة فحامل البطاقة يجعل التاجر وكيلا عنه،والبعض الاخر أقامها على أساس الاشتراط لمصلحة الغير ومنهم من أقامها على أساس التعهد عن الغير وهوالاقرب للصواب،وكذلك الفقه الإسلامي اختلف بشان التكييف شانه شان الفقه القانوني، وقد نشأ عن علاقة الحامل بالتاجر التزامات تخص كل من الحامل والتاجر فالحامل ملزم بالتوقيع على فاتورة الشراء او تقديم الخدمة وكذلك لم يلتزم بصلاحية البطاقة للاستخدام وان يكون استخدامها ضمن الحد المسموح به وان لايتراجع عن الدفع،وفي المقابل يلتزم التاجر بقبول البطاقة والبيع بسعر موحد وكذلك تسليم بضاعته وعدم رد الثمن إضافة الى التأكد من توقيع الحامل، الا انني أرى في الواقع ان هذه البطاقات ذو طبيعة خاصة تستمد قواعدها من الكفالة مرة ومن الحوالة والقرض مرة أخرى دون ان تتفق معها في الاحكام لذلك لابد من وجود احكام قانونية خاصة ضمن قواعد قانون التجارة تنظم العلاقات الناشئة عن بطاقات الدفع الالكتروني.