مسؤولية الادارة المدنية عن افعال تابعيها غير القصدية في الشريعة الاسلامية (دراسة مقارنة)
الباحث: علي كاطع حاجم
منشور في: مجلة أهل البيت عليهم السلام العدد 32
تصنیف البحث: ادارة
من صفحة: 567
إلى صفحة: 519
النص الكامل للبحث: 230320-115020.pdf
خلاصة البحث:
تكلف الادارة بأداء خدمات عامة قد لا يستطيع الافراد القيام بها فيمنحها القانون ميزة للقيام بتلك الافعال والتصرفات وخلال اداء الادارة لأعمالها من خلال تابعيها قد تتسبب بأضرار للأخرين وان كانت اعمالها مشروعة وكذلك غير قصدية أي انها لا تتعمد الاضرار بالأخرين وقد تخطأ الادارة من خلال افعال تابعيها وهنا يقع عليها التزامًا قانونياً الا وهو تعويض المتضررين من تلك الافعال سواء وجد خطأ ام لا، اذ تتحمل الادارة مسؤوليتها المدنية وتعوض المتضررين كونها مسؤولة عن فعل الغير من تابعيها، وقد اولت الشريعة الاسلامية اهتماماً بالغاً لهذه المسألة وحرصت على تعويض المتضررين سواء وجد خطأ ام لم يوجد، وحاول القانون المدني الوضعي مجاراة الشريعة اذ حدد المسؤولية المدنية عن تصرفات وافعال الادارة ولكنه وضع شروطاً قد يعجز المتضرر عن اثباتها.