الطبيعة القانونية لعقد الفندقة (دراسة تحليليه مقارنة)
المقدمة
اولا: التعريف بالموضوع:
أن انواع العقود اليوم تتغير بتغير الزمان والمكان فهي تتسع وتضيف لعوامل كثيرة منها اقتصادي ومنها غير اقتصادي، ولكن وجهة نظر القانون هي من زاوية كون العقد مسمى او غير مسمى. والمسمى هو ما سماه المشرع وقام بتنظيمه اما غير المسمى هو مالم يسمها المشرع ولم يقم بتنضمينهافي نصوص تشريعيه وانما تركها الى القواعد العامة.
ومن بين العقود غير المسماة هو عقد الفندقة التي ترك المشرع تنظيمها الى القواعد العامة، ومن هنا دار نقاش حول ماهي طبيعة هذا العقد (الفندقة) الامر الذي استدعى ظهور أراء فقهية كثيرة وكلا حسب وجهة نظرهِ. حاولنا ان نسجل الاراء وندرسها ونقدم ونرجح الافضل مع عدم أغفال الرأي الشخصي. لهذا كله ظهرت اهمية الموضوع وفحواه.
ثانيا: نطاق البحث
سوف تحدد دراستنا بيان الطبيعة القانونية لعقد الفندقة دراسة قانونية، حيث توثق وتدرس الأراء الفقهية وما صاحبها من اجتهادات قضائية واراء علمية تدعم الموضوع ولهذا سوف لا نشير بقدر الضرورات الى اهمية واركان العقد الا للتوضيح والتأهيل، وسوف نصرف جهد بحثنا الى صلب الموضوع الذي نرجو من الله التوفيق فيهِ.
ثالثا: خطة البحث
ان دراستنا لموضوع الطبيعة القانونية تطلبت منا تقسيم الموضوع الى مبحثين. خصصنا المبحث الأول لبيان مفهوم عقد الفندقة وقسمناه الى ثلاثة مطالب الأول منها لبيان تعريف عقد الفندقة والثاني لبيان خصائص العقد والثالث كان لبيان اركان العقد عمل البحث اما المبحث الثاني كان هو مخصص لبيان التكيف القانوني لعقد الفندقة وهذا المبحث قسمناه الى خمسة مطالب كل منها يشير الى وجهة قانونية معينة، واذا انتهينا من ذلك وضعنا خاتمة تضمن التوصيات والنتائج ثم المقترحات.
المبحث الاول: مفهوم عقد الفندقة
The Concept of Hospitality Contract
يعد عقد الفندقة من مقومات الاقتصاد في البلاد المتقدمة، حيث لا توجد دولة لا تمارس صناعة الفنادق فهي من الصناعات القديمة التي ارتبط ظهورها بظهور الضيافة، بحيث كانت الضيافة قاصرة على إشباع حاجات المسافر، غير إن التطور الذي حدث بعد الثورة الصناعية وما استتبعه من اتساع شبكة الطرق والرغبة في توطيد العلاقات بين المدن المختلفة، قد أدى إلى كثرة الأسفار الأمر الذي تطلب إنشاء العديد من النزل السكنية وهي ما تعرف الآن بالفنادق([1]).
وبذلك يتبين لنا، أن عقد الفندقة يعد وسيلة من وسائل تطور السياحة، هذا من جهة،ومن جهة أخرى، فأنه يهيئ للفرد الإقامة مع تقديم الخدمات الأخرى، سواء كانت تتمثل في تقديم الطعام والشراب أم خدمة مراسلة أم اتصالات أم غيرها من الخدمات المتاحة مما يتمكن به الفرد من الحصول على المتعة والراحة التي يبتغيها من وراء هذا العقد([2]).هذا وتبقى صناعة الفنادق مرتبطة في الواقع بالسياحة بسبب اعتماد النشاط السياحي بشكل أساسي على الفنادق، فالسائح عموماً والسائح الأجنبي على وجه الخصوص، يحتاج إلى الإقامة في إحدى المنشآت أو المؤسسات الفندقية أياً كانت التسمية التي يطلقها عليها القانون([3]).
فقد حدد المشرع المصري على سبيل المثال في المادة/1 من قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم(1) لسنة(1973) المقصود بالمنشآت الفندقية بأن:((تسري أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية، وتعتبر منشأة فندقية في تطبيق أحكام هذا القانون: الفنادق والبنسيونات... الخ،وكذلك الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة))([4]).
أما المشرع العراقي فقد اعتبر الفنادق هي إحدى المرافق السياحية وقد عرف قانون هيئة السياحة النافذ رقم(14) لسنة(1996) في الفقرة (ثانياً) من المادة/ 12 المرفق السياحي بما يأتي:((يقصد بالمرفق السياحي المطاعم والفنادق والشقق... وغيرها من المرافق المحددة بموجب التعليمات)) ([5]).
وهذا المفهوم يجسد لنا أركان عقد الفندقة من تراضي أطرافه ومحله من سكنى وتقديم خدمة في مقابل عوض (مبلغ إجمالي) وسببه الدافع إلى التعاقد، ولكننا نستشكل في طبيعته القانونية وعليه من اجل بيان مفهوم عقد الفندقة بدقة فان الأمر يتطلب منا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين سنتناول في المطلب الأول منه التعريف بعقد الفندقة أما في المطلب الثاني فسنتطرق فيه إلى خصائص عقد الفندقة وسيخصص المطلب الثالث لبيان اركان عقد الفندقه.
المطلب الاول: تعريف عقد الفندقة
The definition of Hospitality Contract
يتسم عقد الفندقة بكونه من العقود التي لم تنظمها اغلب التشريعات المقارنة. لذا فلا نجد له تعريفاً محدداً جامعاً لأركانه وصفاته.
مما يستدعي والحال كذلك أن نقف أولاً عند تبيان تعريف عقد الفندقة في مطلب أول ومن ثم سنتناول خصائص هذا العقد في مطلب ثان.
بدءاً لا بد من بيان ماهية لفظ الفندقة من الناحية اللغوية، وهل انه لفظ وضع لمعنى معين ام انه استعمل في معنى غير المعنى الموضوع له ثانيا؟ ولبيان ذلك نقول أن:- الفندقة لغةً: مشتقة من الفندق، والفُندق: هو الخان الفارسي، وهذا حكاه سيبويه في التهذيب: الفُندق حَمْل شجرة مدحرج كالبُندُق يكسر عن لب كالفستق، قال: والفندق بلغة أهل الشام خان من هذه الخانات التي ينزلها الناس مما يكون في الطرق والمدائن([6]).
والخان هو (كل نزل كبير معد لنزول السياح والمسافرين والمصطافين) وكلمة (خان) عبرية الأصل وتعني المكان الذي يرتاح فيه النزلاء ليلاً([7]).
من هنا فأن كلمة فندق ليست عربية فهي تعتبر دخيلة على اللغة العربية ويُرجع الكتاب كلمة(فندق) إلى أصل يوناني من كلمة"Pondokia" وتعني مكان للإيواء يوفر للنزيل المأوى والمأكل والخدمة مدة معينة لقاء اجر معلوم.
وقد جرى تحويل بسيط في اول حرف منها(P) وتحويله(F) حيث أصبحتFondokia"" ([8]).
وفي اللغة الانكليزية نجد كلمة(Hotel) المستخدمة حالياً مأخوذة من كلمة(Hotel) الفرنسية وتعني الضيف وهي تطلق على نزيل الفندق([9]). اما الفندقة اصطلاحاً:
أ- في الفقه الإسلامي:-
هو عقد بموجبه يتم الحصول على منفعة الإجارة او المكاراة، وصيغته في الفقه الاسلامي، آجرتك الدار، وأكريتك الدابة([10])، وقيل:هو ما اكرى به مساكنه لربه وللقيم إجارته([11]). وقيل كذلك: هو الذي يمسك للناس دوابهم بالأجر([12]).
ب- في الفقه القانوني الوضعي:-
هو مؤسسة اقتصادية تجارية صناعية تقدم خدمات الإيواء والمأكولات والمشروبات وخدمات الترفيه مقابل اجر معلوم لمدة معلومة داخل بناء مصمم لهذا الغرض([13]).
بينما يذهب آخرون إلى القول بان الفندقة ما هي إلا:- وضع يتوافر على منشأة او مبنى للمسافرين العابرين مزوداً بالطعام والشراب وحجرات النوم([14]).
فالفندقة إذاً تعد ظاهرة اجتماعية واقتصادية ومن الصناعات القديمة جداً، فقد ظهرت الفنادق في العصور الأولى كأحد مآثر الحضارات وبخاصة في بلاد الشرق القديمة كنظام اجتماعي قائم على أساس الضيافة المجانية، لاشتهار المجتمع بكرم الضيافة آنذاك([15]).
لقد كانت الاتجاهات الأولية للفنادق قائمة بما يسمى(الخانات) القديمة، إذ كانت مصر وفلسطين والعراق هي أول الدول التي أنشأت بيوت الضيافة للمسافرين والتجار.
ففي مصر القديمة وجدت الفنادق الصغيرة والمطاعم المؤثثة بالمقاعد والآرائك العالية وكان العاملون فيها يحرصون على تقديم أفضل أنواع الخدمة للضيوف([16]).
أما في العراق فقد كانت منازل الطريق أو الخانات أمكنة تشاد لاستراحة السياح والمسافرين، فهي تقام بين المدن العراقية أو داخلها يقصدها المسافرون والتجار وناقلوا البضائع والسواح وقد كان النازل بالخانات لا يدفع اجراً، إذ ان العرف كان يقضي بان يكرم النازلون في الخان الشخص القائم بإدارته قدر ما يستطيعون نظير ما يقدمه للمسافرين من خدمات([17]).
وقد ظهرت بيوت الضيافة في روما القديمة على شكل محطات استراحة بين المدن تستقبل المسافرين وتوفر لهم مستلزمات الراحة والإيواء والطعام([18]).
وفي العصور الوسطى تطورت الخانات،وأصبحت كبيرة الحجم ومقسمة إلى قسم أول يحتوي على غرف بسيطة للفقراء وقسم ثاني يحتوي على غرف فاخرة للأغنياء وفيها أماكن طعام.وبدأت تختفي الإسطبلات من تلك الخانات بعد أن ظهر النقل بالقاطرات التجارية في أوربا وفي المدن الكبرى([19]).
أما الفندقة في العصور الحديثة فأصبحت صناعتها فريدة ومتميزة في خصائصها وأنظمتها وثقافتها وقوانينها، وذلك لأثرها في إشباع حاجات السياح والمواطنين، حيث استطاعت الفنادق الحديثة الانتقال من مراكز المدن(Center City)، ووسط المدينة(Down-Twon) إلى الضواحي(Suburban) القريبة من المدينة التي تمتاز بالمناطق الخضراء، إلى أن وصلت في بعض البلدان المتقدمة إلى الطرق الدولية الرئيسية(High Ways) وتحولت الفنادق إلى موتيلات(Motels) ومنتجعات(Resorts) وقرى سياحية (Tourist Villages)... الخ.
هذا وقد لعبت التكنولوجيا دوراً خطيراً وهاماً في تطور صناعة الفندقة، وبشكل خاص في مجال المنتجات والخدمات المقدمة للضيوف، فقد ظهرت في السنوات الأخيرة استعمالات كثيرة وواسعة لتكنولوجيا المعلومات في هذه الصناعة مثل أنظمة الحجز(Reservation Systems) عبر الانترنت، حيث يستطيع الضيف حجز غرفته ودفع إيجار الغرفة مسبقاً وغيرها من أنظمة معلوماتية حديثة أخرى([20]).
وهكذا يُلاحظ وبحق، أن التنمية الفندقية السياحية في العراق قد بدأت في عقد الثمانينات من القرن الماضي وكان من أهم أهدافها هو التحضير لعقد قمة دول عدم الانحياز لغرض توفير سكن ملائم ولائق للوفود الدبلوماسية القادمة لهذا المؤتمر ومن ثم استقبال السياح في مرحلة ما بعد المؤتمر، فقد تم إنشاء الفنادق الممتازة وكان مقرها بغداد بالدرجة الأولى، وكانت ملكيتها تعود للقطاع الحكومي حصراً.
أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد تم إنشاء فنادق ضمن هذه المدة لظهور بوادر سياحة نشطة مما جعل أصحاب رؤوس الأموال يقدمون على الاستثمار في مجال الصناعة الفندقية([21]).
وبناءً على ذلك فقد اختلفت آراء المنظمات المتخصصة وآراء الكتاب المتخصصين في مجال إدارة الفنادق حول تعريف الفندق، فالجمعية الأمريكية للفنادق والموتيلات(American Hotel and Motel Association) عرفت الفندق كما يلي: (هو نزل اعدت طبقاً لأحكام القانون ليجد فيه النزيل المأوى والمأكل وخدمات أخرى لقاء اجر معلوم) ([22]).
أما القانون البريطاني(British Law) فقد عرف الفندق: (انه مكان يتلقى فيه المسافر خدمات المأوى والطعام مقابل سعر محدد قادر على دفعه) ([23]).
كما عرفه الدكتور ماهر عبد العزيز توفيق: (انه بناية أو مؤسسة تقدم خدمة الإقامة بالدرجة الأولى والأطعمة والمشروبات وخدمات أخرى لعامة الناس لقاء اجر معين) ([24]).
بينما يعرف الدكتور طارق طه الفندق: (هو منظمة خدمية هادفة للربح تقوم بإشباع الحاجات والرغبات الفندقية للأفراد والجماعات من خلال عمليات تبادلية كما يقصد بالتبادل التصرف الذي بمقتضاه يحصل العميل على ما يرغبه من خلال تقديم المقابل المادي) ([25]).
بينما يذهب الأستاذ مروان السكر إلى ابعد من ذلك في تعريف الفندق بقوله: (عبارة عن مرفق للإقامة المؤقتة والذي ينتج ويبيع ويقدم الخدمات والبضائع لتلبية حاجة السواح من النوم والراحة والطعام والعلاج والترفيه ومقابلات رجال الأعمال وغيرها وذلك حسب هدف ودوافع سفرهم وكمية ونوعية الخدمات المقدمة تعتمد على درجة هذا المرفق، والهدف من استثمارها هو الحصول على الربح) ([26]).
من هنا فان الفندق، كما يبدو لنا، طبقاً لهذه التعريفات هو: بنايةBuilding او مرفق يوفر خدمة الإقامة بالدرجة الأولى، والطعام والشراب Food and Beverage وخدمات أخرى من اتصالات، بريد، سيارة أجرة... ألخ بصورة مؤقتة Precariousor Provisoional وبقصد الربح Profit ولقاء اجر معين.
هذا ولا ريب في أنّ ثمة عوامل تكفل للفندق النجاح وتساعد على زيادة نسبة الاشتغال فيه ويذكر الباحثون هذه العوامل ومن أبرزها:-
1- الموقع: وهو ذو اثر كبير على الإقبال عليه سواء كان في وسط المدينة(فندق تجاري) او منطقة جميلة أو على طريق سريع موتيلات.
2- الإعلان: وهو وسيلة مهمة من وسائل التسويق والترويج للصناعة الفندقية.
3- الأطعمة والمشروبات: وقد تكون من أسباب شهرة الفندق والإقبال عليه ونجاحه.
4- تصميم الفنادق: فكلما كان تصميم الفندق الداخلي والخارجي جذاباً ومؤثراً كان ذلك عاملاً من عوامل نجاحه في جذب العملاء.
5- الخدمات الأخرى: إذ قد يقدم الفندق خدمات أخرى فتعتبر من ميزاته عن غيره مثل الفاكس، البريد، الحجز في الطائرات... وغير ذلك.
6- الإدارة الناجحة ولطف الموظفين: له الدور في نجاح الفندق([27]).
بيد أن ما يلاحظ انه ورغم هذه الأهمية لهذا النشاط التجاري المتميز، إلا إننا نجد أن التشريعات المقارنة لم تبذل الجهود الكافية في سبيل إصدار تشريعات تنظم هذا النشاط من حيث التعريف أو الأحكام المتعلقة به، مما حدا بالفقه الى أن يتصدى لبيان تعريف لهذا النشاط، ولكن بوصفه عقداً من العقود التبادلية، وهذا هو حال المشرع العراقي والمصري على سبيل المثال، إذ لم يوردا تعريفاً لهذا العقد، لهذا فقد عرف الأستاذ الدكتور أيمن فوزي عقد الفندقة بأنه: (عقد يلتزم بمقتضاه الفندقي إن يوفر للنزيل بصفة أساسية الإقامة الهادئة والآمنة والخدمة، ويحفظ له أمتعته وأغراضه الخاصة به في مكان يعده لهذا الغرض، إضافة الى تقديم مجموعة من الخدمات الفندقية الأخرى تختلف في النوعية بحسب درجة الفندق وتصنيفه وذلك في مقابل اجر معلوم يلتزم به النزيل)([28]).
ويرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى بان عقد الفندقة هو: (العقد الذي بموجبه يقوم احد المتعاقدين وهو الفندقي بتقديم المأوى والمأكل والمشرب فقط للطرف الثاني وهو النزيل خلال مدة معينة مقابل اجر محدد)([29]).
وقد عرفته الدكتورة سوزان علي على انه: (العقد الذي يبرم بين المنشأة الفندقية وبين النزيل، تتعهد بموجبه المنشأة الفندقية بتقديم الإقامة والمأكل أو الإقامة فقط للنزيل خلال مدة معينة لقاء اجر او مقابل معلوم) ([30]).
أما بالنسبة إلى الفقه الفرنسي فقد عرفه بأنه:(العقد الذي يبرم بين صاحب الفندق والعميل، والذي بمقتضاه يلتزم صاحب الفندق بتقديم مجموعة من الاداءات المتنوعة أو المترابطة كالمأوى والمأكولات، والمشروبات، الاتصالات، الخدمات الترفيهية... الخ في مقابل مبلغ من المال يدفعه العميل)([31]).
اما عن موقف الفقه الإسلامي من تعريف عقد الفندقة فيبدو لنا، انه ينحو المنحى نفسه، فلم نجد أحد من الفقهاء القدامى قد قام بتعريف عقداً بهذا الاسم حتى أنّ الباحث في هذا ليظن أنّ الفقه الإسلامي لا يعرف إلا العقود المسماة وانه فقه جامد لا يواكب التطور العصري ولا يعرف غير العقود الشكلية التي لا تتم إلا بألفاظ وصيغ معينة، ومن ثم فان أي عقود أو صيغ جديدة لا توجد في كتب الفقه المعهودة تعد عقوداً باطلةً، وصيغاً غير مقبولة لدى الفقه الإسلامي([32]).
ولكن هذه النظرة للفقه الإسلامي تعد نظرة قاصرة وناتجة عن التباس في فهم هذا الفقه، لكون الفقهاء قد اتفقوا على أن كل عقد اذا توافرت أركانه الشرعية وشروطه ولم يوجد مانع من موانع الانعقاد يكون صحيحاً ما دام لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً([33]).
ونرى أن عقد الفندقة وان لم يرد في كتب الفقه فان أحكامه لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية والقواعد العامة فالعقد صحيح وواجب الوفاء به. لهذا فإننا ندعو المشرع العراقي من الالتفاف إلى ما عرضه الفقه في الشريعة والقانون وتبنيه ذلك بتطويع القواعد العامة في فروع القوانين الأخرى. لتنظيم نصوص وقواعد خاصة بهذا العقد.
وللإحاطة أكثر بتعريف هذا العقد نجد من الضروري أن نحدد أطراف هذا العقد وهما "صاحب الفندق والنزيل". فعلينا أولاً تعريف صاحب الفندق وثانياً تعريف النزيل.
أولاً: تعريف صاحب الفندق
صاحب الفندق هو الطرف الأول في العقد وقد يكون شخصاً طبيعياً او شخصاً معنوياً، والفرض الثاني هو الأكثر وقوعاً من الناحية العملية([34]) وفي هذا المعنى ما جاء في القضاء العراقي الصادر من محكمة استئناف كربلاء الاتحادية.
حيث أقامت المدعية (س) دعوى على المدعي عليه المدير المفوض لشركة ساليك سير وضمنتها أنها أجرت للمدعي عليه إضافة لوظيفته (عقار) بموجب عقد مصدق ببدل إيجار سنوي وقد استحق عليه قسطين، فطلب إلزامه المبلغ والفوائد التأخيرية.
وقد أصدرت المحكمة حكماً قضى بإلزام المدعي عليه بتأديته للمدعي المبلغ المدعى به وقد نقض بقرار محكمة التمييز، وقد أصدرت المحكمة حكماً قضى برد دعوى المدعية لعدم توجه الخصومة([35]).
حيث استغل العقار بتأجيره فندقاً وبموجب عقد مصدق ببدل إيجار سنوي يدفع على قسطين.
ولكن متى يعتبر الشخص صاحب الفندق؟ يشترط بعض الفقهاء إن يقدم الشخص للنزيل المأوى والطعام لاعتباره صاحب الفندق، ويرى البعض الأخر من الفقهاء إن هذا تضيقاً لا مبرر له وان الشخص يعتبر صاحب الفندق متى قدم المأوى ولو لم يكن من عادته أن يقدم لنزلائه الطعام ولكن تقديم المأوى شرط([36]).
والواضح لنا ومن خلال تعريف عقد الفندقة أن صاحب الفندق يلتزم بمجموعة اداءات يقدمها إلى النزيل وهذه الاداءات متنوعة ومترابطة وتتمثل في توفير الإقامة للنزيل او تقديم خدمات الاتصال والخدمات الترفيهية، وتقديم الأطعمة والمشروبات([37]).
ثانياً: تعريف النزيل
فالنزيل هو الطرف الثاني في العقد وكلمة " نزيل" الذي نعنيه في هذا المقام تتمثل في كل من يتعاقد مع الفندقي على مأوى سواء كان سائحاً أجنبياً ام وطنياً مسافراً كان أو مقيماً في البلد([38]).
وفي تشريعات بعض الدول تستخدم بدلاً عن كلمة نزيل بـ(العميل) والذي تعرفه بأنه: (هو الذي تقدم له الاداءات المتعددة في مقابل ما يدفعه من مال)([39]). والعميل بطبيعة الحال هو الشخص الطبيعي، وقد يكون وطنياً أو أجنبيا([40]).
وقد يكون المتعاقد مع صاحب الفندق نيابة عن العميل شخصاً معنوياً كما هو الحال في حالة ما إذا تعاقدت وكالة السفر والرحلات مع الفندق لتوفير إقامة لعملاء الوكالة([41]).
اذاً فالنزيل يعرف بأنه:(هو الشخص الذي يتعاقد مع الفندق بغرض التمتع بالإقامة في الفندق مع سائر الخدمات التي يقدمها الفندق له سواء كانت خدمات ترفيهية أو رياضية أو صحية أو غذائية)([42]).
وبناءً على ماتقدم، يمكننا ان نعرف عقد الفندقة بأنه: (عقد يلتزم بمقتضاه صاحب الفندق بأن يوفر للنزيل بصفة أساسية الإقامة الهادئة والآمنة، ويضمن سلامته ويحفظ أمتعته واغراضه، إضافةً الى تقديمه مجموعة من الخدمات الفندقية الاخرى أثناء فترة اقامته في الفندق، بمقابل أجر معلوم يلتزم النزيل بدفعه).
المطلب الثاني: خصائص عقد الفندقة
Hospitality properties Held
يمتاز عقد الفندقة بخصائص غالباً ماتتصف بها بقية العقود كما سنرى، إلا أنّ هذا العقد، باعتباره يمثل نظاماً قانونياً متميزاً ينفرد ويتميز بخصائص تميزه عن غيره من العقود يمكن أن يعرض لها وكالآتي:-
الفرع الأول: عقد الفندقة عقد رضائي
تنقسم العقود عموماً من حيث تكوينها الى عقود رضائية أو شكلية أو عينية([43]). فالعقود الرضائيةContrat Consensuel: هي تلك العقود التي يكفي مجرد الرضا في انعقادها أي اقتران الايجاب بالقبول([44]).
ولعل الغالب الاعم من العقود تبرم بمجرد اتفاق الطرفين(اقتران الإيجاب بالقبول) ولا يحتاج انعقاده الى أي إجراء شكلي([45]).
اما ما يعد من العقود الشكلية(Formel Contract): فهي تلك العقود التي لا يكفي لانعقادها مجرد التراضي بين الطرفين، وإنما يجب أن يفرغ في شكل خاص يحدده القانون، ومثال ذلك العقود الواردة على نقل ملكية العقار، فلا تتم هذه العقود اذا لم تسجل في الدائرة المختصة، اذْ تنص الفقرة الأولى من المادة/90 من القانون المدني العراقي النافذ رقم(40) لسنة(1951)((اذا فرض القانون شكلاً معيناً للعقد فلا ينعقد إلا باستيفاء هذا الشكل، ما لم يوجد نص بخلاف ذلك)).
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق في حكم لها صادر في(12-12-1960) بان (المادة الثامنة من قانون إدارة الأوقاف رقم(27) لسنة (1927) نصت على إجراء عقد الإجارة للمسقفات والمستغلات الوقفية بالمزايدة وهذا يعني أن القانون فرض شكلاً معيناً للعقد، فلا ينعقد إلا باستيفاء هذا الشكل عملاً بحكم المادة (90) مدني...) ([46]).
بينما يعرف العقد العيني Aini decade: بأنه ذلك العقد الذي لا يكفي لتمامه مجرد تراضي الطرفين، بل يجب فضلاً عن التراضي توافر وحصول القبض أو التسليم للعين محل العقد ايضاً.
فالقبض أو التسليم يعتبر ركناً جوهرياً لانعقاد العقد ومثاله عقد هبة المنقول([47]). وهكذا فان عقد الفندقة يعتبر من قبيل العقود الرضائية، اذ يكفي لانعقاده مجرد التراضي بين صاحب الفندق وبين النزيل دون حاجة لاشتراط شكل معين، فيتم التراضي على المكان تأجيره سواء كان غرفة أو جناحاً وكذا على المدة والمقابل. أي بمجرد طلب الحجز فمنذ هذه اللحظة يلزم صاحب الفندق إعداد المكان وتهيئته حتى يكون جاهزاً لاستقبال النزيل عند وصوله كما يلزم الأخير بدفع المقابل منذ تاريخ الاتفاق([48]).
الفرع الثاني: عقد الفندقة عقد ملزم للجانبين
لا شك في أن طبيعة الأثر هو الذي ينقسم بموجبه العقد إلى عقد ملزم للجانبين والى طائفة أخرى ملزمة لجانب واحد، فالعقد الملزم للجانبين Binding contract for both sides:هو ذلك العقد الذي يلزم فيه كل من المتعاقدين تجاه الأخر على وجه التبادل بمقتضى ما هو متفق عليه بينهما ويكون كل متعاقد دائناً ومديناً في الوقت نفسه، اما بالنسبة للعقد الملزم لجانب واحد: Binding contract to on side هو ذلك العقد الذي يلتزم فيه طرف واحد أي متعاقد واحد فقط تجاه المتعاقد الأخر بأداء معين، ويسمى هذا الطرف الملتزم مديناً والطرف الأخر دائناً مثل عقد الوديعة والهبة([49]).
من هنا يلاحظ وبحق، أن عقد الفندقة، هو عقد ملزم للجانبين كونه من العقود التبادلية الملزمة للجانبين، حيث تنشأ التزامات متبادلة في ذمة المتعاقدين فصاحب الفندق يلتزم بتوفير الإقامة الهادئة الآمنة، والمأكل والمشرب... وغير ذلك من الالتزامات في مقابل التزام النزيل بدفع الأجرة خلال مدة إقامته([50]).
وبناءً على ذلك، فان السؤال الذي ينقدح في الذهن: ما هي ابرز الآثار التي يمكن أن تترتب على اعتبار هذا العقد - موضوع البحث- من العقود الملزمة للجانبين؟ للإجابة عن هذا التساؤل نقول:إن من اخطر تلكم الآثار هي ما يتعلق بمسائل فسخ العقد وتبعة الهلاك بل وحتى من إمكانية الدفع بعدم التنفيذ، ففي عقد الفندقة اذ لم يقم احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه فانه يحق للطرف الأخر طلب فسخ العقد وذلك طبقاً لإحكام الفقرة الأولى من المادة/157 من القانون المدني المصري([51]). وفي المعنى نفسه فقد نصت الفقرة الأولى من المادة/177من القانون المدني العراقي النافذ على أن((في العقود الملزمة للجانبين اذ لم يوف احد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الأخر بعد الاعذار إن يطلب الفسخ مع التعويض...)).
أما من حيث تبعة الهلاك، إذا استحال على احد المتعاقدين سواء كان صاحب الفندق أم النزيل تنفيذ التزامه بسبب أجنبي لا يد له فيه يسقط التزامه ومن ثم تسقط الالتزامات المتقابلة، وهذا مما يترتب عليه، إن المدين سينقضي التزامه لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبي يتحمل مع ذلك تبعة استحالة التنفيذ ولا يتحملها الدائن كما سيتحملها في العقد الملزم لجانب واحد([52]).
ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن الارتباط الوثيق او تقابل التزامات طرفي عقد الفندقة مما يقود إلى القول بأن عدم قيام احدهما بتنفيذ التزامه يؤدي إلى امتناع الأخر عن التنفيذ أي التمسك بالقاعدة المعروفة - الدفع بعدم التنفيذ - أوالامتناع المشروع عن تنفيذ العقد التي لا تخرج عن كونها كما هو معلوم حق بالحبس([53]).
الفرع الثالث: عقد الفندقة عقد معاوضة
يعد عقد الفندقة من عقود المعاوضة Netting Contracts: بحيث يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لما يعطي ويعطي مقابلاً لما يأخذ، فالمؤجر"صاحب الفندق" يسمح للمستأجر"النزيل" بالانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أخذ الأجرة، والمستأجر يدفع الأجرة في مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، وبهذا فلا تظهر تماماً نية التبرع في هكذا عقود فالعقود التبرعية Donation Contracts: هي العقود التي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلاً لما يعطي ولا يعطي مقابلاً لما يأخذ، ومثاله عقد عارية الاستعمال([54]).
وليس أبلغ في الدلالة على كون عقد الفندقة من عقود المعاوضة، هو أن صاحب الفندق يأخذ مقابلاً لما يعطيه، فأنه يأخذ الأجرة من النزيل مقابل تقديم المأوى والمأكل والمشرب له، كذلك الشأن بالنسبة للنزيل حيث انه يتلقى مقابلاً لما يعطيه، فيعطي الأجرة مقابل أن يقدم له صاحب الفندق المأوى والمأكل والمشرب([55]).
الفرع الرابع: عقد الفندقة عقد محدد المدة ومستمر التنفيذ
يعد عقد الفندقة في الغالب من العقود المحددة المدة، مع صاحب الفندق على استئجار غرفة او جناح لمدة معينة من الزمن طالت هذه المدة ام قصرت([56]).
من جانب أخر، فان عقد الفندقة عقد يكون الزمن فيه عنصراً جوهرياً والعقد الزمني نوعان أما أن يكون عقد زمني مستمر التنفيذ أو أن يكون عقد زمني دوري التنفيذ([57]). ومن أمثلة العقود الزمنية المستمرة التنفيذ، عقد الإيجار لان الانتفاع بالشيء لا يتصور إلا ممتداً في الزمان، والأجرة تحسب على أساس المدة، ومن أمثلة العقود الزمنية دورية التنفيذ عقد التوريد، كالعقد الذي يلزم بتوريد مواد غذائية لمدرسة أو ناد في فترات منتظمة([58]).
بناءً على ما سبق، فان عقد الفندقة عقد زمني مستمر التنفيذ كما يبدو لنا، يلعب فيه الزمن دوراً هاماً، لانه هو الذي يحدد مقدار المنفعة او الخدمات المعقود عليها، حيث انه يحدد مدة الخدمة او المنفعة التي ينتظرها النزيل من صاحب الفندق وهي لا تقاس بالزمن وبالتالي معرفة مقدار الأجرة المستحقة الواجب على النزيل دفعها([59]).
الفرع الخامس: عقد الفندقة عقد غير مسمى
بدءاً يمكننا القول بان المقصود بالعقود المسماةContrats nommes: وهي تلك العقود التي وضع المشرع لها تنظيماً قانونياً خاصاً وخصها بتسمية معينة وذلك لكثرة شيوعها بين أفراد المجتمع([60]).
أما بالنسبة للعقود غير المسماة Contrats innommes: وهي تلك العقود التي لم يخضعها المشرع لتنظيم قانوني خاص ولم يخصها باسم معين وذلك راجع إلى أنها لم تكن معروفة وقت وضع التشريع، وهذا ما ينطبق على عقدنا - عقد الفندقة- فضلاً عن كثير من العقود الأخرى مثل عقد النشر الذي يتم بين المؤلف والناشر وعقد النزول في الفندق الذي يتم بين النزيل وصاحب الفندق، وعقد التعلم الذي يتم بين المتعلم(أو وصيه أو وليه) وبين معهد العلم([61]).
وتبدو أهمية تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة في تحديد الأحكام القانونية واجبة التطبيق على العقد([62]).
ولا تُثار مشكلة بالنسبة للعقد المسمى حيث يرجع القاضي بخصوصه إلى الأحكام القانونية الخاصة به، فإن لم يجد ففي القواعد العامة للعقود الواردة في كتاب القانون المدني، فان لم يجد فعن طريق القياس على اقرب العقود المسماة للعقد موضوع النزاع.
اما بخصوص عقد الفندقة على اعتباره من العقود غير المسماة، فتبدو مهمة القاضي أكثر صعوبة حيث يجب عليه أولاً الرجوع إلى القواعد العامة للعقود مباشرة، فان لم يجد توجه إلى القواعد الخاصة بأقرب العقود المسماة عن طريق القياس، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف بطبيعة الحال([63]).
والواضح من خلال تعريف العقود غير المسماة أن عقد الفندقة يدخل في هذه الطائفة لان المشرع لم يضع له أحكاما خاصة به ولم يخصص له اسماً معيناً نعرفه من خلال هذا الاسم، ولكنه يخضع في تنظيمه للقواعد العامة باستثناء بعض النصوص الخاصة التي تنظم مسؤولية أصحاب الفنادق، والتقادم في حقوق أصحاب الفنادق، وامتياز صاحب الفندق على أمتعة النزيل([64]).
من هنا فان الممارسات العملية التطبيقية لعقود الفندقة وما عليها من أحكام وصيغ مختلفة قد تثير المنازعات، تدعو المشرع إلى ضرورة أن يعالج تشريعياً هذا العقد بحيث يخضعه لأحكام تفصيلية تحيط به([65]).
المطلب الثالث: أركان عقد الفندقة
يعد عقد الفندقة من العقود الملزمة للجانبين، يستلزم توافر أركانه الثلاثة (التراضي بين طرفي عقد الفندقة ومحله والباعث الدافع لهذا التعاقد).
وبما أن عقد الفندقة يولد التزامات متباينة ومترابطة ناتجة عن العلاقات القانونية المتشابكة بين أطرافه، يقودنا بالضرورة الى تحليل طبيعته القانونية، فهل هو عقد ينتمي إلى احد العقود المسماة حتى تطبق أحكامه عليه؟ أم أنه عقد مستقل بذاته وله أحكام وطبيعه خاصة به، وللإجابة عن ذلك كان لزاماً علينا أن نتعرض لبيان أركان عقد الفندقة ابتداءً.
يتوجب لانعقاد عقد الفندقة توافر أركان التعاقد طبقاً للقواعد العامة، فلابد من تراضي طرفيه وهما (صاحب الفندق والنزيل)، وبما أن تراضي طرفيه ينصرف الى إنشاء التزامات عديدة فان هذه الالتزامات بدورها تحتاج الى محل تنصب عليه وباعث دافع للتعاقد.
لذا يستوجب الخوض في معرفة هذه الأركان، وهذا ما سنبحثه في الفروع الثلاثة، الأول منه سنتناول فيه التراضي بين طرفي عقد الفندقة، أما في الفرع الثاني فسنبين المحل في عقد الفندقة، أما في الفرع الثالث فسنتحدث عن الباعث الدافع الى التعاقد.
الفرع الأول: الرضا
يعد التراضي ركناً أساسياً في العقد، فإذا لم يوجد فان العقد لا يتم، ويشترط لانعقاد العقد أن يصدر إيجابا يصادفه قبولاً من الطرف الأول، فالإيجاب يكون من النزيل والقبول من صاحب الفندق([66]).
وهكذا فالتراضي، في عقد الفندقة: هو اتفاق ارادتي الطرفين المذكورين على إحداث اثر قانوني معتد به، أي توافق إرادة الموجب والموجه إليه الإيجاب بقصد إحداث الأثر القانوني المنشود من الإيجاب، ووجود التراضي يكفي لوجود العقد مع وجود الأركان الأخرى بطبيعة الحال، ولكنه لا يكفي لصحته، فلكي يكون العقد صحيحاً يجب أن يكون رضا المتعاقدين صحيحاً وغير مشوب بعيب([67]).
فمما تقدم ذكره، ينبغي أن نتطرق إلى مسألتين: الأولى منها هي:- وجود التراضي في عقد الفندقة والمسألة الثانية صحة هذا التراضي، وهل يحتاج الى عوامل خاصة بعقد الفندقة أم لا؟
أولاً: وجود التراضي في عقد الفندقة
لا شك ان التراضي في هذا العقد يتم بتطابق إرادتي طرفيه، ويقصد بالإرادة أن يدرك الشخص أمر التعاقد وان يقصده وهما (صاحب الفندق والنزيل)([68]).
وعليه يتوجب تطابق الإيجاب مع القبول على ماهية العقد، أهو عقد إقامة أم عقد إيجار، أم عقد آخر؟ وكذا يتم التطابق والتراضي على الشيء المعد للإقامة، هل هو غرفة أم جناح؟ أم غير ذلك؟ وأيضا على مدة العقد هل هو يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر وهكذا، وعلى الأجرة([69]). فمثلاً هل هي عشرة دنانير في اليوم الواحد أم أكثر أم اقل من ذلك([70]).
وهذا يعني مطابقة القبول للإيجاب تمام المطابقة، فإذا اختلف القبول عن الإيجاب بالزيادة أو النقصان أو التغير أو التعديل اعتبر ذلك رفضاً يتضمن إيجابا جديداً([71]). مما يثير في الذهن، كما هو معروف، مسار تناسخ الإيجاب، ويكون التعبير عن الإرادة باللفظ والكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً([72]). ومثال ذلك الموافقة الصريحة من صاحب الفندق على إعطاء الغرفة للنزيل، وكذا يكون التعبير عن الإرادة باتخاذ موقف لا تدع الظروف شكاً في دلالته على حقيقة المقصود كترك الفندقي أحد النزلاء ينزل في إحدى الغرف دون أن يعترض فهذا الموقف دليل على انعقاد العقد (عقد الفندقة)([73]).
ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً،إذا لم يتفق الطرفان صراحةً. ومثال ذلك بقاء النزيل في الغرفة المؤجرة بالرغم من انتهاء مدة الحجز فيكون هذا بمثابة إيجاب وقبول من النزيل وصاحب الفندق لتجديد إيجار الغرفة([74]).
وهكذا فان التعبير عن الإرادة قد يكون تعبيراً صريحاً كما قد يكون تعبيراً ضمنياً.
وعادةً ما ينعقد هذا العقد في صورة حجز غرفة او جناح في المنشأة الفندقية ولا يصبح الحجز نهائياً إلا بعد حصول النزيل على مستند كتابي من صاحب الفندق. ويلاحظ أن طلبات الحجز تقيد في دفتر يعد لهذا الغرض يوضح فيه تاريخ شغل الغرفة وتاريخ مغادرة النزيل لها، كذلك يصبح الاتفاق الخاص بالحجز ملزماً للطرفين ما لم يتنازل أيهما بمحض إرادته ورضاه للأخر عن جزء من حقه وبهذا يذهب البعض في الفقه المقارن إلى القول بأنه لا يجوز للنزيل أن يتنازل عن حجزه لأي شخص أخر إلا بعد حصوله على موافقة كتابية من المنشأة الفندقية يتم إثباتها بسجلات المنشأة([75]).
بيد أن الأصل في عقد الفندقة انه يتم بين صاحب الفندق والنزيل دون أن يكون بينهم نائب أو وكيل، إلا انه أحياناً قد يتم هذا العقد بين صاحب الفندق والنزيل أو بين صاحب الفندق ونائب النزيل، ويكون عادة شركة أو إحدى شركات السفر والسياحة، وهنا ينصرف اثر العقد إلى الأصيل وليس للنائب، كما هو معلوم، بحيث تتولد علاقة مباشرة بين الأصيل والغير الذي تعاقد معه النائب،وقد اخذ قرار وزير السياحة المصري رقم(343) لسنة 1974 بهذه المبادئ فطبقها على شركات السياحة ووكالات السفر والسياحة التي تنوب عن النزلاء في التعاقد مع الفنادق، والاستجابة في الوقت نفسه لدواعي النظام العام([76]).
هذا، ويلاحظ وبحق، أن عقد الفندقة هو من العقود الرضائية، إذ ينعقد بمجرد تلاقي إرادتي صاحب الفندق والنزيل، فيكون لصاحب الفندق الحق في أن يقبل التعاقد مع النزيل من عدمه لأن هذا يتصل بالحرية العقدية، وهكذا فان الرفض لابد من أن يكون له مسوغ قانوني، فالفقه الفرنسي يرى أن صاحب الفندق يتحمل المسؤولية المدنية إذا رفض التعاقد مع عميل معين بدون مسوغ قانوني([77]).
وفي مصر يخول المشرع صاحب الفندق الحق في أن يرفض التعاقد مع نزيل معين إذ قامت لديه أسباباً جدية، كان يكون النزيل شخصاً هارباً من السلطات ويريد أن يختبئ في الفندق، أو أن يكون شخصاً مشهوراً عنه سوء السلوك ويسبب إزعاجا دائماً لنزلاء الفندق، وربما يكون النزيل مريضاً بمرض معدٍ يخشى معه أن ينتقل إلى باقي النزلاء، ومن هنا يقع على عاتق صاحب الفندق عبء إثبات السبب المشروع الذي يستند إليه ويخضع تقدير هذا السبب لسلطة قاضي الموضوع([78]).
ويبدو لنا إن الواقع العملي يثبت أن الحجز في عقد الفندقة قد يتم عن طريق الهاتف، أو عن طريق التلكس، أو عبر شبكة الانترنت.
وطبقاً لأحكام المادة/ 88 من القانون المدني العراقي النافذ التي تنص على أن((تعبير التعاقد(بالتليفون) أو بأية طريقة مماثلة كأنه يتم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان)).
ومما تجدر ملاحظته، أن التعبير عن الإرادة بواسطة الهاتف يعد ضمن طريقة التعبير عن الإرادة باللفظ، وهو تعبير شفوي صريح.
وليس أبلغ في الدلالة، على كون التعبير عن الإرادة باستخدام التلكس اقرب ما يكون الى الكتابة على الآلة الطابعة حيث يترك التلكس أثراً مادياً، وهو عبارة عن نبضات (الكترونية).
هذا وان مفهوم التعاقد عبر شبكة الانترنت يقترب جداً من مفهوم التعاقد عن طريق الهاتف، فالتعاقد عن طريق الكومبيوتر هو تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وما بين غائبين من حيث المكان([79]). ولعل التعاقد لا يتم إلا اذا كان هناك وسيلة اتصال بين هذه الأجهزة الالكترونية أي وجود شبكة كومبيوتر يستطيع المشترك في تلك الشبكة الاتصال مباشرة مع أي مشترك أخر يمتلك الجهاز ذاته وفقاً لرقم أو إشارة أو كلمة معينة([80]).
ومن هنا فان عقد الفندقة ينعقد أيضا إذا تم بأحد هذه الوسائل المذكورة، أي متى تبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما ومتى تطابق الإيجاب مع القبول، انعقد العقد وأصبح باتاً ملزماً لطرفيه(صاحب الفندق والنزيل)([81]). ويلاحظ أحياناً أن يدفع النزيل مبلغاً من المال عند إبرام عقد الفندقة ويسمى هذا المبلغ العربون([82]). فإذا عدل النزيل عن الإقامة في الفندق بعد دفعه العربون يضيع أو وجب عليه تركه، هذا وإذا كان صاحب الفندق هو الذي عدل فانه يلزم برد العربون ومعه مبلغ مساوٍ([83]).
وبناءً على ذلك، إن لم يعدل احد الطرفين عن عقد الفندقة أصبح العقد باتاً، وأعتبر دفع العربون تنفيذاً جزئياً لهذا العقد([84]).
ثانياً: صحة التراضي في عقد الفندقة
تأسيساً على ما سبق ذكره، لا يكفي أن يكون التراضي موجوداً عند التعاقد في عقد الفندقة، بل يشترط أيضا أن يكون صحيحاً أي يكون صادراً من ذي أهلية لطرفي عقد الفندقة ودون أن تكون إرادة احد المتعاقدين مشوبة بعيب من عيوب الإرادة طبقاً للقواعد العامة([85]).
ومما تجدر الإشارة إليه، أن عقد الفندقة كغيره من العقود التجارية، مما يستلزم منا، والحال كذلك، أن نبحث عن الأهلية التجارية للطرفين إضافةً لما سبق بحثه في هذا العقد، فمن المؤكد أن ما نقصده بالأهلية في عقدنا هذا هو أهلية الاداء، أي صلاحية المتعاقد في عقد الفندقة للقيام بالأعمال القانونية ذات الصبغة التجارية([86]). وهي لاشك، تعد ارفع ما يطلبه القانون من درجات الأهلية للتصرف، حيث تقتضي توافر إرادة واعية بصيرة لما تتجه إلى أحداثه من اثر قانوني، الأمر الذي يتطلب كمال الإدراك والتميز، ومن هنا ولما يكون مناط أهلية الاداء في عقد الفندقة هو كمال التمييز والإدراك فإنها تتدرج مع تدرجهما في الإنسان تبعاً للسن وتتأثر بما قد يعتريهما من عوارض تنقص منهم أو تعدمهم([87]).إذ أن من المقرر وكقاعدة عامة، يشترط لإبرام عقد الفندقة الا يكون احد المتعاقدين غير مميز، أي طفل لم يبلغ سن السابعة أو يعتريه عارض من عوارض الأهلية مثل الجنون والعته، وإلا فان إبرامه لهذا العقد يعد باطلاً([88]). بيد أن ناقص الأهلية، الذي يكمل سن الخامسة عشرة من العمر ولكنه لم يبلغ الثامنة عشرة كاملة، فان أراد مباشرة الأعمال الفندقية فلابد أن يكون ذلك بإذن من المحكمة، ولعل ما تتسم به هذه الأعمال من المخاطر على أمواله لهذا فعقد الفندقة يقوم على فكرة المضاربة ومما يجعله حتماً يتصف بالمخاطرة، وهذا يعني انه لايستطيع احتراف القيام بالأعمال التجارية إلا بإذن المحكمة([89]). ولكن كاملي الأهلية، وهم ممن أكملوا سن الثامنة عشرة([90]). ولا يوجد عارض من عوارض الأهلية فهؤلاء يحق لهم إبرام عقد الفندقة([91])، وهكذا فلا بد من بحث الأهلية المطلوبة لطرفي عقد الفندقة وبشكل أكثر دقة وتخصصاً وهما (صاحب الفندق والنزيل) وذلك كما يأتي:-
1- أهلية صاحب الفندق
يعد صاحب الفندق تاجراً، ويحترف العمل التجاري وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة "السابعة" من قانون التجارة العراقي النافذ ([92]). لذا يجب أن يكون متمتعاً بأهلية الاتجار، أي أن يكون قد بلغ سن الرشد، فإذا كان صغيراً غير مميز فانه لا يحق له أن يباشر أي عمل من أعمال الفندقة وإلا كان تصرفه باطلاً([93]).
بيد أن الصغير المميز، وهو الذي تجاوز السابعة وبلغ سن الخامسة عشرة، فإذا باشر عملاً فندقياً من دون أن يكون له حق له في الإجازة وطبقاً للقواعد العامة. فتصرفه يعد باطلاً، أما إذا إذن له بتوافر الشروط المطلوبة فان تصرفاته في نطاق الإذن تعد صحيحة([94]).
2- أهلية النزيل
يعد عقد الفندقة بالنسبة للنزيل من أعمال الإدارة، فمن ينزل في فندق للسكنى ولتناول الطعام والشراب، إنما يدفع المقابل عادة من دخله لا من رأسماله، ويبنى على ذلك، إن البالغ سن الرشد يستطيع إبرام عقد الفندقة، ويختلف الحال بالنسبة لعديم الأهلية فانه لا يملك إن يبرم هذا العقد، فإذا ابرمه كان باطلاً، ولعل عقد الفندقة الذي يبرمه ناقص الأهلية يكون صحيحاً باعتبار أن هذا العقد من أعمال الإدارة([95]).
من جانب آخر، ففيما يتعلق بالشرط الثاني لصحة التراضي والذي يجب أن لاتكون إرادة احد المتعاقدين مشوبة بعيب من عيوب الإرادة، وعليه يمكن القول ان هناك عيبان يمكن تصورهما في هذا العقد وهما: أما الغلط في شخص النزيل، او أن يكون الغلط في العين المعدة للإقامة([96]).
1- الغلط في شخص النزيل
يلاحظ، أن الأصل في هذا الغلط أن لا تأثير له على العقد، فيستوى لدى صاحب الفندق أن يتعاقد مع شخص أو آخر، كما لو تعاقد مع شخص على انه محام ثم يتبين له انه موظف.
بيد أن الغلط يكون في صفة النزيل جوهرياً اذا كانت شخصيته محل اعتبار([97]). كأن يؤجر صاحب الفندق غرفة لسيدة وكان يعتقد أن سلوكها لا غبار عليه ثم يتضح انها سيدة سيئة السمعة، ففي هذه الحالة يكون العقد باطلاً، نظراً لسمعة النزيلة تكون محل اعتبار عند المؤجر (صاحب الفندق)([98]).
2- الغلط في العين المعدة للإقامة
قد يقع الغلط في وصف من أوصاف العين على إن يكون محل اعتبار، فان العقد يكون قابلاً للإبطال، فعلى سبيل المثال يتعاقد النزيل على إن تكون العين المعدة للإقامة جناحاً أو غرفة فخمة، وإذا بالعين غرفة بسطح الفندق([99]).
الفرع الثاني: المحل في عقد الفندقة
يُعد المحل الركن الثاني من أركان عقد الفندقة، ولعل محل العقد يتجسد في كونه العملية القانونية التي تراضى الطرفان على تحقيقها، ونظراً إلى أن تحقيق هذه العملية القانونية لا يتم إلا عن طريق إنشاء التزامات على عاتق الطرفين او على عاتق احدهما والسؤال الذي ينقدح في الذهن هو:- ما المراد من العملية القانونية التي يهدف إليها المتعاقدان في عقد الفندقة؟ وللإجابة عن هذا السؤال يمكن القول: إن المراد من هذه العملية هو الانتفاع من الإقامة في مقابل اجر، وهذه العملية القانونية لا تتحقق إلا عن طريق إنشاء التزام يقضي بالانتفاع بالإقامة يلقى على عاتق صاحب الفندق، والتزام بدفع الأجر يلقى على عاتق النزيل([100]).
ويبدو أن المحل في هذا العقد يتصل بثلاث مسائل، يتوجب علينا توضيحها ألا وهي:- المسألة الأولى هي منفعة الشيء المعد للإقامة، والثانية مدة عقد الإقامة، والمسألة الثالثة، المقابل الذي يلتزم النزيل بسداده([101]).
أولاً: منفعة الشيء المعد للإقامة
تنصب منفعة الشيء على المكان الذي يوفره صاحب الفندق للنزيل للانتفاع به. سواء كان غرفة أو جناحاً، بما فيه من منقولات من أسرة ومناضذ ودواليب وكراسي، وهناك ملحقات الشيء المعد للإقامة ينتفع بها النزيل كدورات المياه والحمامات، وكذا ينتفع النزيل باستخدام مرافق الفندق المشتركة مثل السلم والمصعد وكذا المطعم والحديقة والسطح ([102]).
ومن هنا يشترط في المحل أي(منفعة الشيء المعد للإقامة) ان يكون موجوداً أو ممكناً الوجود، وهكذا يجب أن تكون الغرفة موجودة او من الممكن وجودها في المستقبل، وكذا يشترط في المحل أن يكون معيناً أو قابلاً للتعين، أي أن يكون معيناً تعيناً نافياً للجهالة([103]). فعلى سبيل المثال لو تعهد صاحب الفندق للنزيل بإعطائه غرفة تطل على نهرٍ مباشرة، فان هذا العقد سينعقد للتحديد النافي للجهالة من قبل صاحب الفندق([104]).
ويشترط أيضاً في المحل أن يكون مشروعاً وقابلاً للتعامل فيه، ومعنى كونه مشروعاً يتوجب أن لا يكون مخالفاً للنظام العام أو للآداب، وإلا كان العقد باطلاً. ومثال ذلك تأجير بعض غرف الفندق الذي سبق أن وضعت عليه إشارة الحجز أو قرر قضائياً بأنه آيل للسقوط([105]).
ثانياً: مدة عقد الإقامة
يتسم عقد الفندقة بكونه من عقود المدة، كما ذكرناه أنفاً، إذ تتحد فيه مدة انتفاع النزيل بمكان الإقامة، ولا يوجد حد أقصى أو أدنى لمدة هذا العقد وان كانت الإقامة في الفندق عادة لمدة قصيرة([106]).
وإذا أمعنا النظر، فهناك سؤال يتبادر إلى الذهن وهو:- ماذا لو سكت النزيل وصاحب الفندق عن تحديد مدة الإقامة؟ وللإجابة عن ذلك نقول: لقد جرى العرف لدينا وفي بعض البلدان العربية نحو مصر مثلاً، على أن للنزيل أن يضع حداً لمدة الإقامة بان يخطر إدارة الفندق برغبته في الترك ويكون هذا الأخطار عادة قبل ظهر يوم الترك نفسه، وهذا العرف قُنن في الفقرة الثانية من المادة/15 من قرار وزير السياحة المصري رقم(343) لسنة 1974 إذ تنص(إذا كانت الإقامة غير محددة المدة وجب إخطار المنشأة بالإخلاء خلال المواعيد التي تحددها إدارة المنشأة وتعلنها للنزيل والالتزام بأداء اجر اليوم التالي)([107]).
ثالثاً: المقابل الذي يلتزم بسداده النزيل
مما تجدر الإشارة إليه، أن يلتزم النزيل بسداد بعض المبالغ نظير إقامته بالفندق ونظير الخدمات الأخرى التي تقدم له كوجبات يتناولها من مأكل ومشرب، فيحسب هذا بمبلغ يضاف إلى اجر الإقامة ويسمى هذا الخليط بنظام(الإقامة الكاملة)، هذا يعني أن النزيل يسدد مبلغاً مجملاً يشمل مقابل الإقامة ومقابل الوجبات الثلاث في اليوم، وهكذا فان اجر الإقامة الكاملة يكون عادة اقل من اجر الإقامة وتناول الطعام على حدة، وهذا النظام اختياري للنزيل، بمعنى انه لا يجوز إجباره عليه([108]).
من هنا فقد يضاف جزء من مقابل الوجبات إلى مقابل الإقامة كما لو كانت وجبة الفطور إجبارية، فيضاف المبلغ إلى اجر الغرفة سواء تناولها النزيل أم لم يتناولها، وتسير اغلب الفنادق على هذا النظام، ويضاف لمقابل الإقامة مبلغ وجبتين وجبة الفطور ووجبة أخرى هي الغداء أو العشاء حسب رغبة النزيل ويسمى هذا بنظام(نصف إقامة)، وقد يكون مقابل الوجبات منفصلاً تماماً عن مقابل الإقامة. وعليه فان النزيل ينزل بالفندق للسكن فقط دون أن يكون مقيداً بتناول الوجبات. وأحياناً أخرى يلتزم النزيل بسداد مبالغ نظير ارتياده بعض مرافق الفندق نحو نوادي الرياضة، وحمام السباحة وغيرها، بيد أن هناك مبلغاً يحصل عليه العامل مباشرة من النزيل والذي يسمى منحة اليد(الحلوان) فهذه المنحة عبارة عن مبلغ اختياري يجوز للنزيل أن يدفعه أو لا يدفعه، لذا فهي لا تدخل ضمن المقابل الذي يلتزم بسداده النزيل([109]).
الفرع الثالث: الباعث الدافع إلى التعاقد
يقصد بالباعث الدافع: هو الغرض البعيد أو غير مباشر الذي جعل الملتزم يتعاقد، ففي عقد الفندقة لعل الباعث الدافع لصاحب الفندق هو الحصول على الأجرة كمقابل لما يقدمه من سكنى وخدمات أخرى متعددة، وبحسب الأحوال والاتفاق.
أما فيما يتعلق بالباعث الدافع للنزيل فيكون هو الانتفاع من النزول في فندق لإغراض قد تكون سياحية أو دينية أو علاجية أو غيرها.
وليس أبلغ في الدلالة على أن الباعث الدافع هو السبب للتعاقد، الذي يكون متغيراً بالنسبة لكل عقد وبالنسبة لكل متعاقد وهذا أمرٌ شخصي يتعلق بنوايا الملتزم([110]).وهذا ما يذهب إليه رجال الفقه والقضاء في النظرية الحديثة، فقد اخذوا بفكرة الباعث الرئيس الدافع للتعاقد كسبب للعقد، لان البواعث الإرادية كثيرة ومتنوعة، واشترط في هذا الباعث أن يكون مشروعاً، وكذا أن يكون معلوماً من الطرف الأخر او من السهل عليه أن يتبينه([111]).
وهكذا، ففي عقدنا هذا(عقد الفندقة) لو اقترض شخصٌ مبلغاً من المال من شخص آخر لتأجير غرفة في فندق لممارسة أعمال مشبوهة فالباعث لدى (المقترض) غير مشروع، فعقد القرض يعد صحيحاً إذا كان الطرف الأخر(المقرض) يجهل هذا الباعث غير المشروع، ويعد العقد باطلاً إذا علم (المقرض) بهذا الباعث غير المشروع أو من السهل عليه أن يتبينه([112]).
وبهذا يتبين أن الباعث الدافع، يختلف عن السبب القصدي، أي سبب الالتزام والذي يعرف: بأنه الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه، وهذا ما اخذ به الفقهاء أصحاب النظرية التقليدية، فانه يُعتد بالسبب القصدي، هذا وان السبب لا يتغير بالنسبة لكل طائفة من العقود.
فمثلاً في العقود الملزمة للجانبين سبب التزام كل طرف في العقد هو التزام المتعاقد الأخر، بيد أن هذه النظرية اعتراها قصور شديد لإهمالها البواعث وعدم تقديرها لصحة او بطلان العقود، فتعرضت للانتقاد من قبل أصحاب النظرية الحديثة أو نظرية الباعث الدافع الى التعاقد([113]).
ومما تجدر ملاحظته، أن المشرع المصري اخذ بنظرية السبب أو الدافع الى التعاقد، وذلك وفقاً لأحكام المادتين/136و137 من القانون المدني المصري، بيد أن المشرع العراقي اخذ بالنظريتين معاً، نظرية سبب الالتزام ونظرية سبب العقد أو الباعث الدافع إلى التعاقد، وهذا ما تقتضي به المادة/132 من القانون المدني العراقي([114]).
وبناءً على ذلك، فان نصوص القواعد العامة يمكن أن تعيننا للإلمام بالأحكام التي تتعلق باركان هذا العقد، فيجدر بالمشروع الاستفادة من تلك النصوص لوضع قواعد تفصيلية تتعلق باركان عقد الفندقة.
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لعقد الفندقة
إن العلاقات القانونية المترابطة والمتشابكة التي تنشأ في فندق ما، كانت السبب وراء الصعوبة في تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد، ذلك أن تحديد طبيعة العقد معناه إضفاء الوصف القانوني له عن طريق إعطائه اسماً من الأسماء المعروفة حتى يمكن تطبيق أحكامه عليه، إذ يلاحظ وبحق، أن عقد الفندقة يلقي التزامات متنوعة ومترابطة على عاتق صاحب الفندق، منها مثلاً أن يلتزم بتمكين النزيل من الانتفاع بالمكان المعد للإقامة.
من هنا ظهرت العديد من الآراء الفقهية، بشأن تحديد طبيعة هذا العقد، والتي سنتعرض لها ضمن فروعٍ متعاقبة على النحو الآتي:-
المطلب الاول: عقد الفندقة عقد إيجار Lease Contract
يذهب جانب من الفقه الى القول: بان عقد الفندقة هو عقد إيجار، ولعل أوجه التشابه بين العقدين هو الذي دفع بهذا الاتجاه، ذلك أن عقد الإيجار وفقاً للمادة/722 من القانون المدني العراقي النافذ التي تقضي بأنه ((تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور))([115]).
ويؤكد هذا التعريف على وجود التقارب بين العقدين، وما يترتب عليهما من التزامات، وهذا ماحدا بالفقه هنا، أن يجزم بان الطبيعة القانونية لهذا العقد هو كونه عقد إيجار، وخاصة في التزام المؤجر الذي نصطلح عليه بـ(صاحب الفندق) بتمكينه المستأجر الذي نصطلح عليه بـ(النزيل) من العين المؤجرة(الغرفة) وتسليمها اليه صالحة للغرض الذي من اجله تم التأجير([116]). وكذا على صاحب الفندق أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع النزيل بالعين المؤجرة، وهذا ما يعبر عنه بالتزام صاحب الفندق بضمان عدم التعرض المادي سواء منه او من احد تابعيه، هذا ويضمن صاحب الفندق كل تعرض من الغير للنزيل أو إضرارٍ به، وفي مقابل ذلك يلتزم النزيل بمراعاة مدة العقد والأجرة المحددة فيه، وفي ذلك يتشابه مع أحكام عقد الإيجار([117]). وهذا ما ذهب إليه القضاء العراقي في القرار الصادر من محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بتاريخ16/1/2011 بالعدد 10/ت/ حقوقية/ تخلية/ 2011، حيث أقامت المدعية (س) الدعوى لدى محكمة بداءة الهندية على المدعي عليه فادعت أن المدعي عليه يشغل(المحل) بصفة مستأجر ببدل سنوي مقداره ثلاثة ملايين دينار، ولانتهاء مدة العقد وعدم رغبة المدعية بتجديده طلبت الحكم بالتخلية، فأصدرت المحكمة قرارها بإلزام المدعي عليه بتخلية المحل أعلاه وتسليمه للمدعية([118]).
ولعل من المقرر قانوناً أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء المدة المحددة فيه ودون حاجة الى تنبيه بالإخلاء، وهذا ما تقتضي به الفقرة الأولى من المادة/779 من القانون المدني العراقي.
من جانب آخر، فان عقد الفندقة يعد من عقود الإيجار من حيث التمتع بحقوق الامتياز التي اقرها القانون لكل من المؤجر وصاحب الفندق، اذ تقتضي المادة/1374 من القانون المدني العراقي النافذ أن للمؤجر حق امتياز على ما يوجد في العين من منقولات ضماناً لحقه في الأجرة([119]).
وهكذا الحال بالنسبة لحق صاحب الفندق في الامتياز، وذلك طبقاً لما تقرره الفقرة الأولى من المادة/1375 من القانون المدني العراقي النافذ، على امتياز صاحب الفندق والتي تنص على أن ((المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤنة ومما صرف لحسابه يكون لها امتياز على الأمتعة التي احضرها النزيل في الفندق وملحقاته))([120]).
ويبدو لنا، أن البعض من أنصار هذا الرأي، نظروا لهذا العقد-الفندقة- من زاوية واحدة، ألا وهي زاوية التزام صاحب الفندق بتوفير مكان ليقيم فيه النزيل. وتأسيساً على ذلك تم تسمية وتكيف هذا العقد على انه عقد إيجار([121]).
وعلى الرغم من هذا التشابه بين عقدي الفندقة والإيجار، فان ذلك لا يمنع من وجود بعض الفوارق أو الاختلافات ولعل من أبرزها:-
1- يختلف عقد الإيجار عن عقد الفندقة من حيث صفة العمل، فالإيجار بالنسبة للمؤجر الأصل فيه انه عمل مدني، بيد أن التأجير بالنسبة لصاحب الفندق فهو عمل تجاري يقوم على سبيل الاحتراف والتكرار([122]).
وهذا مما يرتب اختلاف القواعد الواجبة التطبيق على كل منهما، حيث تطبق قواعد القانون المدني على عقد الإيجار، وقواعد قانون التجارة على عقد الفندقة([123]).
2- وتختلف العلاقة بين المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار عنها بين صاحب الفندق والنزيل في عقد الفندقة من حيث واقع الإقامة، اذ يلاحظ وبحق، أن صاحب الفندق يلتزم بان يوفر للنزيل غرفةً ليقيم فيها، وكذا يلتزم بان يوفر للنزيل سلسلة من الخدمات الأخرى لا يمكن الاستغناء عنها كتقديم الطعام وكذا خدمات التليفون، والانترنت، وغيرها من الخدمات والتي تعد ثانوية بالنسبة للالتزام الرئيسي الذي هو إعداد الغرفة، لذا أصبحت هذه الالتزامات من مميزات هذه العلاقة([124]).
3- وكما يوجد هناك اختلاف آخر، هو أن صاحب الفندق يتمتع بامتياز بالنسبة للمبالغ المستحقة في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤنة وكل ما صرف لحسابه. ويقع هذا الامتياز على الأمتعة التي يحضرها النزيل معه الى الفندق([125]).
في حين أن المؤجر يتمتع بهذا الامتياز بالنسبة لكل المنقولات الموجودة في العين المؤجرة والقابلة للحجز لحين استيفاء مبلغ الأجرة ولو كانت مملوكة للغير او لزوجة المستأجر، وذلك وفقاً لأحكام المادة/589 من القانون المدني المصري، وقد طابق هذا النص، ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة/1374 من القانون المدني العراقي النافذ([126]). إذ يلاحظ أن صاحب الفندق على عكس المؤجر، فانه لا يفي بالتزاماته بمجرد أن يضع تحت تصرف النزيل مكاناً ينزل فيه، وإنما يجب عليه اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة نزيله،إذ انه ملزم تجاهه بضمان سلامته، بينما المؤجر يتعهد بمجرد التأجير([127]). قد تبرم العقود ويكون القصد منها المضاربة وتحقيق الربح(المردود الايجابي) بمعنى أن يكون الباعث على العقد تجارياً بصرف النظر عن شخص المتعاقد. سواء كان تاجراً أم لا، ومثال ذلك الشراء لأجل البيع([128]).
وقد ذكر المشرع العراقي الأعمال التجارية في المادة"الخامسة" من قانون التجارة العراقي النافذ، فهي تعتبر أعمالاً تجارية إذا كانت بقصد الربح([129]). وذكرت المادة نفسها في الفقرة سابعاً خدمات مكاتب السياحة والفنادق على أنها أعمالاً تجارية. وقد وضحت المادة"السابعة" - أولاً- من القانون أعلاه من هو التاجر اذ تنص (يعتبر تاجراً كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف عملاً تجارياً).
وبناءً على ما تقدم، فان عقد الفندقة يعُد عقداً تجارياً بالنسبة لصاحب الفندق على اعتبار كل ما يتعلق بخدمات مكاتب السياحة والفنادق أعمالاً تجارية، أضف لذلك، أن صاحب الفندق ينطبق عليه وصف التاجر ويعد عمله عملاً تجارياً وفقاً لأحكام المادة السابعة من قانون التجارة العراقي النافذ. وهذا يعني أن صاحب الفندق يحترف تقديم خدمات الفندقة للنزلاء في مقابل اجر متفق عليه([130]).
ومما تجدر ملاحظته أن علاقة صاحب الفندق بنزيله تظهر صفة الاحتراف والتخصص من جانب الأول بوصفه مهنياً تمرس هذا العمل.
وبما أنّ عقد الفندقة عقداً تجارياً تبعاً لما ذكرنا، بالنسبة لصاحب الفندق، فيجوز له إثبات عقد الفندقة بكافة طرق الإثبات كالبينة وشهادة الشهود والقرائن، لان الإثبات في المواد التجارية حر طليق من كل قيد([131]).
هذا وقد يكون عقد الفندقة بالنسبة للنزيل عقداً مدنياً أو عقداً تجارياً على حسب صفة النزيل حينما يتعاقد مع صاحب الفندق، فإذا كان النزيل شخصاً عادياً يتعاقد بنفسه مع صاحب الفندق فالعقد بالنسبة له عقد مدني.
أما إذا تعاقدت وكالة السفر والسياحة مع صاحب الفندق على حجز غرف لنزلائها فالعقد بالنسبة له عقد تجاري،لان وكالة السفر تحترف تقديم خدماتها في مقابل اجر، ولذا فعملها عمل تجاري، والفنادق عموماً تفضل أن تتم عمليات الحجز عن طريق وكلاء السفر حتى يمكنها مطالبهتم بمقابل عدم الإلغاء في حالة عدم تنفيذ هذه الحجوزات، إضافة إلى ذلك فإنها تتبع أصولا وقواعد معينة عند تعاملها مع الفنادق تمنع ازدواج الحجز أو المطالبة بعمولات غير مستحقة([132]).
المطلب الثاني: عقد الفندقة عقد وديعة Deposit Contract
يذهب جانب اخر من الفقه إلى القول، بأنه يمكن تحديد الطبيعة القانونية لعقد الفندقة على أنّه عقد وديعة، نظراً لوجود التقارب بين أحكام العقدين([133]). فالوديعة وفقاً لأحكام المادة/718 من القانون المدني المصري((عقد يلتزم به شخص يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عيناً))([134]).
بينما يعرف الإيداع في القانون المدني العراقي في المادة/951 منه على إنه:((عقد به يحيل المالك او من يقوم مقامه حفظ ماله إلى أخر ولا يتم إلا بالقبض))([135]).
ولا بد من التنويه، أن المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري فقد تحدث عن الوديعة الاضطرارية في المادة/1012 من هذا المشروع، إلا انه قد حذف نص الوديعة الاضطرارية اكتفاءً بالقواعد العامة([136]). وقد عُد الوديعة الفندقية بمثابة وديعة من نوع خاص.
ويتبن لنا من خلال التعريف، بان الوديعة هي عقد رضائي ملزم لجانب واحد إذا كان بدون اجر، يلتزم به المودع لديه بحفظ الأشياء المودعة لديه([137]).
ويتوجب أن يكون الالتزام بحفظ الشيء المودع هو الغرض الأساسي من عقد الوديعة([138]).
وهكذا فان الكثير من التشريعات قد استعرضت أحكاماً وآثاراً تتعلق بالوديعة الفندقية، وليس ابلغ في الدلالة على ذلك ماتقضي به الفقرة الأولى من المادة /727 من القانون المدني المصري بقولها:)) على أن يكون أصحاب الفنادق والخانات وما يماثلها فيما يجب عليهم من عناية وحفظ الأشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء مسؤولين عن فعل المترددين على الفندق أو الخان)) ([139]).
وكذا مما يؤكد هذه الخصوصية لعقد الفندقة ماتنص عليه المادة/972 من القانون المدني العراقي ([140]).
اذ بينت بان صاحب الفندق انما هو مودع لديه وقد استؤمن ولو باجرة، على تلكم الأشياء والمتعلقات للنزيل، وهو بذلك -صاحب الفندق- مسؤول مسؤولية تعاقدية عن الأضرار التي قد تلحق بالنزيل في كل ما يرتبط بعلاقته بالنزيل.
من الواضح أن كلاً من النصين قد شددا على مسؤولية صاحب الفندق بحيث يكونا مسؤولين عن كل فعل رائح أو غاد في الفندق.
وفي الوقت ذاته يتوجب على النزيل أن يخطر صاحب الفندق بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه متى علم بذلك([141]).
حيث يحدث أحيانا أن يقوم صاحب الفندق بإعفاء نفسه من المسؤولية ويتم الإعفاء أما قبل العقد أو خلال انعقاد العقد، وهنا يستلزم من الأخير، أن يجلب انتباه النزيل لذلك وإشعاره بفقرة الإعفاء من المسؤولية، وفي هذا الشأن صدر الحكم في القضية: [ Olley V.Marlborough Court ltd (1949) ] حيث ذهبت المدعية وزوجها إلى أحد الفنادق للإقامة فيه مدة أسبوع وقد دفعا قيمة المأكل والمسكن مقدماً، وعند صعودهما الى غرفتيهما لاحظا لافتة معلقة على احد جدران الغرفة تقول(أن أصحاب الفنادق لا يعدون أنفسهم مسؤولين عن الأشياء التي تفقد أو تسرق إلا إذا كانت قد سلمت إلى المديرين لإيداعها في مكان أمين)، وبسبب إهمال موظفي الفندق تسلل لص إلى غرفة المدعية وزوجها أثناء غيابهما وسرق قسماً من ممتلكاتهما.
فحكم من قبل محكمة الاستئناف، بان اللافتة المعلقة في الغرفة لا تعد جزءً من العقد، لان العقد قد تم قبل أن يصعد الزوجان الى غرفتيهما، وعليه يكون المدعي عليه مسؤولاً عن الفقدان([142]).
وهذا يعني أن صاحب الفندق كالمودع في عقد الوديعة فانه يلتزم بحفظ أمتعة النزلاء، وهذا هو ما حدا بالفقه كما يبدو، أن يذهب إلى القول: بان عقد الفندقة عقد وديعة، ولكن هذا الاتجاه لم يسلم من النقد، نظراً لكون الالتزام الرئيسي في عقد الوديعة هو قيام المودع بحفظ الأشياء المودعة، إذاً لا توجد وديعة اذا لم يكن هناك التزام عقدي بالحفظ.
بيد أن الالتزام الرئيسي في عقد الفندقة، هو إعداد وتهيئة المكان الذي يقيم فيه النزيل وكذا يلتزم بالتزامات اخرى من بينها التزامه بحفظ أمتعة النزلاء، وهذا يعني أن التزام صاحب الفندق بحفظ الأمتعة هو التزام ثانوي وليس رئيسي، ذلك أن النزيل عند نزوله في فندق ما، فانه من الطبيعي إن يجلب معه أمتعته ومتعلقاته الشخصية التي قد يحتاجها خلال فترة إقامته([143]).
من جانب آخر، فان المشروع التمهيدي المصري السابق اعتبر الوديعة الفندقية بمثابة وديعة اضطرارية إلا انه قد أٌلغي، وكذا فعل المشرع الفرنسي، ولعل العنصرين المميزين للوديعة الاضطرارية هما عدم التوقع، والضرورة.
وفي واقع الحال أن هذين العنصرين لا يوجدان باستمرار في عقد الفندقة، هذا وأن أجهزة النشر ووسائل الاتصال ووكالات السفر والسياحة تسمح للنزيل او المسافر باختيار المكان الذي يريد الذهاب إليه([144]).
وإذا أمعنا النظر في الوديعة الاضطرارية، نجد أن للمودع لديه مطلق الحرية في قبول الوديعة أو رفضها وهذا يتفق مع مبدأ رضائية العقود، بيد أن هذا الأمر يختلف في عقدنا هذا فصاحب الفندق لا يملك رفض الوديعة الفندقية، إذ إنها جزء لا يتجزأ من عقد الفندقة([145]).
المطلب الثالث: عقد الفندقة عقد مقاولة
يتجه جانب من الفقه، للاعتقاد، بان عمل صاحب الفندق يعد مقاولةً، وخاصة في التزامه بعمل معين في مواجهة النزيل([146]).
نظراً لكون عقد المقاولة عقداً يتعهد فيه احد طرفيه أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً، بمقابل اجر يتعهد به الطرف الأخر([147]).
والجدير بالملاحظة، أن الالتزام الرئيسي في عقد المقاولة هو أن يؤدي عملاً أو يصنع شيئاً([148]).
من هنا، فان السؤال الذي ينقدح في الذهن هو: ما الذي حدا بالفقه إلى أن يكيف عقد الفندقة على انه عقد مقاولة؟ وللإجابة عن هذا التساؤل يمكن القول: نظراً للخدمات التي تقدم من صاحب الفندق للنزيل كخدمات البريد، والاتصالات، والغسيل، وغير ذلك من الخدمات الأخرى، فان صاحب الفندق يلتزم بالقيام بعمل معين في مواجهة النزيل يتمثل هذا العمل بمجموعة من الاداءات التي يلتزم بها صاحب الفندق، وتأسيساً على ذلك، فعقد صاحب الفندق مع النزيل هو عقد مقاولة، ولكنه مقاولة من نوع خاص([149]).
بيد أن عقد الفندقة يتضمن طائفة من الالتزامات لا توجد في عقد المقاولة فمثلاً يلتزم صاحب الفندق بضمان سلامة نزيله، وهذا الالتزام تشير اليه وتؤكده محكمة بوردو الفرنسية في حكمها:
حيث قضت أن نادي الإجازاتClub devacances يعتبر في حكم صاحب الفندق، ويكون مسؤولاً عن واقعة غرق احد أعضائه في حمام السباحة،على الرغم من حصوله على إذن من المدرب المسؤول بينما كان الحمام في غاية من الخطورة، وكذا اعتبر مسؤولاً أيضا عن غرق اثنين آخرين من الأعضاء حاولا إنقاذ الأول([150]).
وفي الأصل أن المتعاقد يملك حرية مناقشة شروط التعاقد، حيث تخضع العملية التعاقدية لمبدأ المساومة من التفاوض والإبرام Conclusion، أما الآن وبعد اتساع دائرة النشاط الاقتصادي وظهور المشروعات والشركات الاحتكارية، أصبح احد المتعاقدين يستقل غالباً بوضع شروط التعاقد مقدماً وبشكل لا يسمح بقبول المناقشة فيها من الطرف الأخر، حيث يقتصر دور الأخير أما على قبول الصفقة كلها برمتها وأما إن يرفض دون إن يكون له الحق في تعديلها([151]).
وغالباً ما يضطر المتعاقد الأخر إلى هذا القبول لتعلق موضوع التعاقد بسلع ضرورية او بمرفق أساسي لا غنى عنه وتلك هي عقود الإذعان، ومثالها عقود النقل التي تبرمها هيئة السكك الحديد والعقود الخاصة بتوريد الكهرباء والمياه والغاز... الخ([152]).
وعليه يمكن ان يوصف عقد الفندقة من عقود الإذعان، وذلك عندما يسلم فيه احد طرفيه بالشروط التي يمليها عليه المتعاقد الأخر، وليس أمام الطرف المذعن إلا القبول بالشروط التي تعرض عليه، ولا يسمح له من الناحية القانونية والعملية مناقشة هذه الشروط، وأما أن يقبلها كلها فيتم العقد، وأما أنها لا تحضى بقبوله فلا ينعقد العقد([153]).
والقبول في هذه العقود إنما هو إذعان من القابل لإرادة الموجب، فالموجب يعرض إيجابه بشكل نهائي لا يقبل فيه مناقشة ولا يسع الطرف الأخر إلا إن يقبل فهو مضطر للقبول لحاجته للعقد([154]).
ويقال لهذه العقود في الفرنسية(عقود الانضمام) لان من يقبل العقد إنما ينظم إليه دون إن يناقش شروطه، فقد ترجم الأستاذ الدكتور السنهوري هذه التسمية بـ(عقود الإذعان) لما يشعر به هذا التعبير من معنى الاضطرار في القبول، والتي لاقت هذه التسمية رواجاً كبيراً لدى فقهاء القانون ورجال القضاء([155]).
ويبدو لنا أن عقد الفندقة هو عقد إذعان، وذلك كون (النزيل) وهو الطرف المذعن ليس له إلا التسليم والقبول بالشروط التي يضعها الطرف القوي والمتمثل بصاحب الفندق أو تضعها المنشأة الفندقية دون أن يكون له حق المناقشة والتعديل لهذه الشروط فعلى سبيل المثال فان اجر الغرفة في اليوم الواحد ثابت للجميع ولا مجال للمساومة([156]).هذا وقد نصت المادة /100 من القانون المدني المصري على إن ((القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها))، وقد طابق هذا نص، ما جاء به نص المادة/167 من القانون المدني العراقي وبنفس المعنى على أن ((القبول في عقود الإذعان ينحصر على مجرد التسليم بمشروع عقد ذي نظام مقرر يضعه الموجب ولا يقبل فيه مناقشة)).
ولكن حتى لا يضار الطرف المذعن في عقود الإذعان فقد وضعت المادة/ 149 من القانون المدني المصري الحماية التشريعية الخاصة والعامة لكافة عقود الإذعان([157]). حيث نصت هذه المادة على أنه ((إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضي إن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن سواء أكان دائناً أو مديناً،... ويقع باطلاً كل اتفاق خلاف ذلك)).
إذ يلاحظ أن الفقرة الثانية من المادة/ 167 من القانون المدني العراقي تتضمن الحماية التشريعية ذاتها للطرف المذعن والتي نصت عليها المادة /149 من القانون المدني المصري.
والواضح أن هناك حماية أخرى للطرف المذعن ذلك وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة/158 من القانون المدني المصري. وكذا أحكام نص الفقرة الثالثة من المادة/167 من القانون المدني العراقي إذ تنص على أنه ((لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن سواء كان دائناً أم مديناً)).
المطلب الرابع: عقد الفندقة عقد سياحي Tourist Contract
من جانب آخر، يمكن القول بان عقد الفندقة عقد سياحي، فالعقد السياحي: هو العقد الذي يبرم بين وكالتين للسفر والسياحة احدهما وطنية والأخرى أجنبية، تقوم فيه الأولى بدور الوكيل المنظم، حيث تتولى إعداد برنامج الرحلة والإعلان عنه وإرساله إلى وكالة السياحة الأجنبية التي تقوم بتوزيع البرنامج والدعاية له والتعاقد مع النزلاء.
ويشمل إضافة إلى العقد المبرم بين وكالتين للسفر والسياحة، أيضاً العقد المبرم بين وكالة السفر والسياحة والنزيل، سواء كان وطنياً أم أجنبياً، ويتعلق بتقديم خدمات سياحية سواء بناء على تنظيم مسبق من وكالة السفر والسياحة أو اقتراح من النزيل.
وعليه فالعقد السياحي، قد يبرم بين وكالتين للسفر والسياحة وقد يبرم بين وكالة السفر والسياحة والنزيل مباشرة([158]).
ولا بد من التنويه بان المشرع المصري، وكذا المشرع العراقي لم يضعا تنظيماً للعقد السياحي على غرار ما فعل المشرع الفرنسي إنما اكتفيا بوضع قواعد خاصة بالشركات السياحية([159]).
كذلك اقتصر دور المشرع المصري على وضع تشريعات خاصة بالسياحة في قانون المنشات الفندقية والسياحية رقم(1) لسنة 1973، وكذا الحال بالنسبة للمشرع العراقي فقد اصدر قانون هيئة السياحة النافذ رقم(14) لسنة 1996، والذي عني بتنظيم المرافق السياحية والذي اشرنا إليه انفاً.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن هناك خصائصاً يشترك بها العقدان فكلاهما من العقود الرضائية، وكذا من العقود التجارية، بالنسبة لصاحب الفندق في عقد الفندقة أو وكالة السفر والسياحة في العقد السياحي([160]).
ومن جانب أخر، فان العقد السياحي تتعدد فيه العلاقات القانونية بحيث لا تتعامل وكالة السفر والسياحة شأنها في ذلك شأن المنشأة الفندقية مع النزيل فحسب، بل مع وكالات السفر والسياحة الأخرى، وشركات النقل، والفنادق، والمطاعم. والحال كذلك بالنسبة للمنشات الفندقية، فهي تتعامل مع النزيل مباشرة أو عن طريق وكالات السفر والسياحة، وكذا تتعامل مع شركات النقل وموردي الأغذية وغيره([161]).
يبدو لنا، أن لا محل لاعتبار عقد الفندقة عقداً سياحياً وذلك كون عقد الفندقة الهدف منه ينصب على الإقامة، بيد أن العقد السياحي الهدف منه ينصب على الرحلة Flight هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان الطبيعة القانونية لعقد الفندقة هو عقد مركب(ذو طبيعة خاصة) كما سنرى لاحقاً، بينما العقد السياحي طبيعته القانونية تختلف بحسب الدور الذي تقوم به وكالة السفر والسياحة، فهي تارة تقوم بدور وكالة وتارة بدور نقل وتارة أخرى دورها مقاولة([162]).
المطلب الخامس: عقد الفندقة عقد مركب (ذو طبيعة خاصة)
بعد أن تعرضنا لما اتجه إليه الفقهاء بشأن الطبيعة القانونية لعقد الفندقة، يبدو لنا، أن هناك صعوبة في انطباق أحكام أي عقد من العقود المسماة على هذا العقد لصعوبة خضوعه لأي عقد بشكل كامل ومطلق([163]).
ويثار التساؤل حول حقيقة الطبيعة القانونية لهذا العقد؟ وللإجابة عن ذلك، يتوجب النظر إلى طبيعة العلاقة التي تربط بين صاحب الفندق والنزيل، إذ إنها لاتندرج تحت عقد واحد من العقود المسماة، ولعل السبب في ذلك يرجع الى طبيعة هذا العقد فهو يولد التزامات متباينة ومترابطة في الوقت نفسه، مثال ذلك التزام صاحب الفندق بتمكين النزيل من الانتفاع بالغرفة بمقابل اجر، يتشابه مع عقد الإيجار كما ذكرناه انفاً، وكذا على صاحب الفندق التزام بحفظ ودائع النزلاء وهذا يتشابه مع عقد الوديعة، وأيضا يقدم كافة الخدمات الترفيهية والاتصالات وغيرها من الخدمات وهذا يتشابه مع عقد المقاولة([164]).
لذا فان العقد يتميز(بطبيعة خاصة) تنبع من طبيعة الالتزامات التي ينشؤها العقد على عاتق صاحب الفندق، التي يصعب معها إدراجها تحت مظلة عقد واحد من العقود المسماة، إذ يلاحظ وبحق،(أن إطلاق تسمية عقد الفندقة يأتي من النظر إلى الطرف المهم في هذه العلاقة وهو صاحب الفندق)، فهو الذي يحدد عادة الشروط التي تحكم العقد ولا يملك النزيل في الغالب سوى قبول التعاقد أو رفضه بدون إن يكون له الحق في مناقشة بنود العقد، وهذا ما يجعل هذه العلاقة قريبة من عقد الإذعان([165]).
ويبدو لنا، أن عقد الفندقة يعد مثالاً حياً ونموذجياً للعقد المركب أو المختلط Mixte لان فيه تمتزج عدة عقود في عقد واحد، حيث ان العقد المركب (Complexe): هو العقد الذي يكون مزيجاً من عقود اختلطت جميعاً فأصبحت عقداً واحداً متعدد الأحكام ([166]).
وهكذا تتلاشى أية مشكلة تثور بشأن القواعد الواجبة التطبيق على مثل هذا العقد المركب.
اذ يقرر الفقه انه اذا أمكن تحليل العقد المركب الى عدة عقود مسماة، فانه يطبق عليه أحكام هذه العقود المسماة، فعلى سبيل المثال فيمكن تطبيق أحكام وقواعد(عقد الإيجار) على الجزء الخاص بتأجير النزيل غرفة أو جناح في فندق ما، وكذا تطبق أحكام الوديعة على الجانب المتعلق بالأشياء المعهودة بها إلى صاحب الفندق، وخاصة تلك الأحكام الخاصة بالوديعة الفندقية وهذا ما ذهب إليه البعض من الفقهاء المصريين ([167]).
وإذا لم يكن في الإمكان فصل العقود التي يجمعها العقد المركب، أو تشتمل المسألة الواحدة على أحكام مغايرة، بحيث يصعب الجمع بينهما، تعين النظر في مثل هذه الحالة إلى العقد المركب كوحدة قائمة بذاتها، وتغليب العقد الذي يشكل العنصر الأساسي والرئيسي في ضوء ما قصده الطرفان من التعاقد([168]).
بيد أن هذا الرأي الأخير من وجهة نظرنا غير كافٍ لحل النزاع نهائياً، إذ يبقى في بعض الأحيان تعارض بين الأحكام التي تنظم العقد كعقد مركب، إذ يتوجب أن يتدخل المشرع بتنظيم هذا العقد محل البحث، فالنصوص القانونية المتناثرة والتي خصها المشرع في فروع القوانين الأخرى، كقانون التجارة والقانون المدني لا تكفي، بل يتعين على المشرع أن يجمع شتات تلك النصوص، كما عليه أن يتدخل لصياغة قواعد وأحكام خاصة به،والنظر لهذا العقد(عقد الفندقة) على انه عقداً مستقلاً بذاته وذو طبيعة خاصة.
الخاتمة
بعد دراستنا لموضوع التكيف القانوني لعقد الفندقة نحاول ان نضع جملة من النتائج التي توصلنا لها مع الأشارة الى التوصيات التي تقترح وتجيز الأخذ بها وندعو صادقين الى رعايتها وعدم غض النظر عنها.
اولاً: النتائج
اولا: ان دراستنا للطبيعة القانونية لعقد الفندقة قد اظهرت ان هذا العقد له خصائص تميزه عن غيرهِ من العقود، وهو من العقود غير المسماة التي لم يسمها المشرع ولم يقوم بتنظيمها وكذلك فأن الفقه قد اظهر ان هذا العقد هو من العقود اللازمة لكلا الطرفين التي ترتب ألتزامات متقابلة.
ثانياً: تبين لنا ان عقد الفندقة في الاعم الاغلب هو العقود التجارية، وان من يباشر هذا العقد هو تاجرٌ وهو صاحب القندق. لهذا فان هذا الأخير يكتسب صفة التاجر ويلتزم ما يلزم بهِ التاجر.
ثالثاً: الصفة الغالبة لهذا العقد والتي تميزه عن غيره هو مركبٌ. وذلك كونه يجمع في طياتهِ كثيراً من الععقود. وكلها اجتمعت في عقد واحد سمي بعقد الفندقة.
رابعاً: هذا العقد شأنه شأن بقية العقود من حيث الانعقاد ولكن اثره يختلف عن غيره من العقود بعتبار الخصوصية والتنظيم.
ثانيا ً: المقترحات
ان الدراسات القانونية في اعمها يظهر اثرها من خلال ما يكتب من المقترحات التي هي نتاج ما توصل اليهِ الباحث ومن خلال هذا نحاول ان نضع جملة اقتراحات ندعو للأخذ. سواء تعلق الامر بالمشرع (واضع القانون) او بالجانب العملي:
اولاً: نقترح الاهتمام التشريعي من قبل المشرع في القانون التجاري بعقد الفندقة وتنظيمه تنظيماً بما يحقق الانسجام والمصلحة بين أطراف العلاقة العقدية والتي سيظهر اثرها الى المجتمع بشكل اوبأخر.
ثانياً: اذا اخذ المشرع بأقتراحنا الاول سوف ينعكس لا محال اثره الأيجابي على الجانب القضائي. ولهذاندعو القضاء الى توخي الدقة في حسم المنازعات التي تثار بشان العقد، خصوصاً بأعتبار الطبيعة القانونية لعقد الفندقة باعتبارها متشعبة وتجمع بين طياتها اكثر من وجهة نظر محدودة.
ثالثا: نقترح ان تكون هناك هيئات ولجان خاصة تكون مهمتها التنسيق بين وزارة السياحة وبين كليات السياحة في كل العراق ومن دور هذه اللجان ان تأخذ بنظر الاعتبار كل العقود التي هي لها اثر واضح في المجتمع العراقي ومن بينها عقد الفندقة باعتبار كثرة شيوعه اليوم وما يترتب على ذلك من أثار.
واخيراً نرى من الضروري ان تكون هناك أمور تنسيقية وخطوات فاعلة تبين اهمية السياحة وتنظيمها وهذه لا يقتصر عملها على السياحة بل مراعاة الجانب التنظيمي التشريعي وهذا ما يتطلب ان يكون الموكل اليه هذه الامور ان يكون ذا خبرة ودراية سياحية وقانونية في الوقت نفسه او العمل المشترك مابين من هو متخصصٌ في جانب السياحة ومن هو متخصصٌ بجانب القانون لكي ينعكس اثره على الواقع العملي.
قائمة المصادر
- القرآن الكريم.
اولاً: معاجم اللغة:
- جمال الدين ابن منضور، لسان العرب، ج 10، ط 3، احياء التراث العربي، بيروت.بدون ذكر سنة الطبع.
ثانياً: المصادر القانونية:
- بنيامين يوخنا دانيال، المدخل إلى الفندقة، مطبعة شهاب، اربيل، 2006.
- د.. طارق عبد الفتاح الشريعي، التسويق السياحي-التسويق الفندقي، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2007.
- د. ليلى محمد صابر الزلاقي، أساسيات الإشراف الداخلي بالفنادق والمنتجعات، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 2007.
- د. فوزي عطوي، السياحة والتشريعات السياحية والفندقية في لبنان والبلاد العربية، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004.
- محمد أمين محي الدين السيد علي، إدارة الفنادق ورفع كفاءتها الإنتاجية، الطبعة الأولى، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 1998.
- محمد بن جمال الدين مكي العاملي و زين الدين الجبعي العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج الرابع، الطبعة الثانية،دار احياء التراث العربي، بيروت – لبنان.
- محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف (بالحطاب)، مواهب الجليل، الجزء الخامس، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، 1398هـ،.
- عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت، 1403.
- د. أيمن فوزي المستكاوي، عقد الفندقة،الالتزامات والحقوق الناشئة عنه، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007.
- د. نادرة محمود سالم، التشريعات السياحية في جمهورية مصر العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون ذكر سنة طبع.
- د. نادية محمد معوض، التزامات وحقوق الفندقي إزاء النزلاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001
- عبد الأمير عبد الكاظم، تأثير إعداد الملاكات الفندقية المتخصصة على مستوى الخدمة في فنادق الدرجة الممتازة، رسالة ماجستير، كلية الادارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، 2001.
- د. حميد عبد النبي الطائي، مدخل الى إدارة الفنادق، الطبعة الأولى، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 2006.
- د. ماهر عبد العزيز توفيق، علم ادارة الفنادق، دار زهران، عمان.
- د. طارق طه، إدارة الفنادق مدخل معاصر، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000.
- الأستاذ مروان السكر، مختارات من الاقتصاد السياحي، دار مجدلاوي للنشر، عمان، 1999.
- سهيل الحمدان، الإدارة المدنية للمؤسسات السياحية والفندقية، الطبعة الأولى، دار الرضا للنشر، دمشق، 2001.
- د. أيمن فوزي المستكاوي،غقد الفندقه،دار الفكر الجامعي،الاسكندريه،2007.
- د. محمد عبد الوهاب خفاجى، التشريعات السياحية والفندقية، التنظيم القانوني لحقوق المنشأة الفندقية والسياحة والإرشاد السياحي والعاملين، بها دراسة تطبيقية في ضوء نصوص التشريع وأحكام القضاء المصري، الطبعة الحادية عشر، دار الهناء، الإسكندريه.
- د. سوزان علي حسن، التشريعات السياحية والفندقية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004.
- د. احمد عبد الرزاق احمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الاسلامي، الجزء الاول، الطبعة الاولى، دار احياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بدون ذكر سنة طبع، بيروت،2006.
- د. حسن حسين البراوي، المسؤولية المدنية لصاحب الفندق، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، العدد الخامس والسبعون، مطبعة كلية الحقوق جامعة القاهرة، سنة 2005.
- د. غني حسون طه ومحمد طه البشير، الحقوق العينية، الحقوق العينية الأصيلة الحقوق العينية التبعية، الجزء الثاني، بدون ذكر اسم المطبعة وسنة الطبع.
- د. حسن حسين البراوي، التزام صاحب الفندق بحفظ أمتعة العملاء في القانون القطري الجديد، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، العدد السادس والسبعون، مطبعة كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 2006.
- د. عادل محمد خير، المخاطبة التشريعية للنشاط السياحي والفندقي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993.
- د. ناريمان عبد القادر، التشريعات الفندقية والسياحية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.
- د. حسن حسين البراوي، التزام صاحب الفندق بحفظ أمتعة العملاء في القانون القطري الجديد،بدون ذكر سنة النشر.
- د. عبد المجيد الحكيم و د. عبد الباقي البكري والأستاذ محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول في مصادر الالتزام، الطبعة الرابعة، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2001.
- د. جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، التصرف القانوني والإرادة المنفردة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974.
- د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، الجزء الأول في مصادر الالتزام، بدون ذكر اسم المطبعة، بغداد، 2007.
- د. محمد حسام محمود لطفي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام بدون ذكر اسم المطبعة، القاهرة، 1999، 2000.
- د. محمد عبد الظاهر حسين، عقد الفندقة، طبيعته القانونية، آثاره، مسؤولية الفندقي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.
- د. رمضان أبو السعود و د. همام محمد محمود، المبادئ الأساسية في القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1995-1996.
- د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد(3)، نظرية الالتزام بوجه عام(الأوصاف-الحوالة -الانقضاء)، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي.
- د. محي الدين إسماعيل علم الدين، نظرية العقد، مقارنة بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994.
- المستشار. محمد محمد خليل، التشريعات السياحية والفندقية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1977.
- د. سمير عبد السيد تناغو، عقد الإيجار، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997.
- د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، تنقيح المستشار احمد مدحت المراغي، بدون ذكر اسم المطبعة ومكان الطبع، 2006.
- د. رأفت محمد حماد، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، ج الأول، مصادر الالتزام، المجلد الأول، المصادر الإرادية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون ذكر سنة الطبع.
- د. عبد الله مبروك النجار، مبادئ عقد البيع، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.
- د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992.
- د. اشرف جابر سيد، عقد السياحة، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
- د. نبيلة رسلان، العقود المسماة، ج الثاني، عقد الإيجار، بدون ذكر اسم المطبعة ومكان الطبع، 1988.
- د. محمد حسن عبد الرحمن، مصادر الالتزام"دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.
- د. علي نجيدة، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، 2005.
- د. صاحب عبيد الفتلاوي، الموجز في العقود المسماة، البيع-الإيجار- المقاولة، الكتاب الثاني، عقد الإيجار، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 1992-1993.
- د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، النظرية العامة للالتزامات، ج الأول، المصادر الإرادية، مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة، القاهرة،1992.
- د. احمد مدحت حسن، التشريعات السياحية وعقد الإقامة بالفندق، الطبعة الأولى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992- 1993.
- د. عاطف النقيب، نظرية العقد، الطبعة الأولى، منشورات عويدات، بيروت، 1988.
- د. عصمت عبد المجيد بكر، مصادر الالتزام في القانون المدني(دراسة مقارنة)، المكتبة القانونية، بغداد، 2007.
- د. مندى عبد الله محمود الحجازي، التعبير عن الإرادة عن طريق الانترنت واثبات التعاقد وفقاً لقواعد الفقه الإسلامي والقانون المدني(دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010.
- د. محمد حسن قاسم و د. محمد السيد الفقي، أساسيات القانون، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2007.
- د. حمدي عبد الرحمن و د. رضا عبد الحليم عبد المجيد، مبادئ القانون، نظرية القانون، نظرية الحق، مطابع جامعة المنوفية، بدون ذكر سنة الطبع.
- د. محمد فهمي الجوهري، القانون التجاري، الأعمال التجارية ونظرية التاجر والمحل التجاري، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 1980.
- د.عزت مصطفى الدسوقي، التشريعات السياحية، الطبعة الأولى، بدون ذكر اسم المطبعة ومكان الطبع، 1997.
- د. مصطفى محمد الجمال، مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندريه،بدون ذكر السنه.
- د. نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، ج الأول، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، الازاريطة، الإسكندرية، 2004،.
- د. مصطفى محمد الجمال، القانون المدني في ثوبه الإسلامي، مصادر الالتزام، شرح مفصل لإحكام التقنينات العربية المستمدة من الفقه العربي والمستمدة من الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، الفتح للطباعة والنشر، الازاريطة، الإسكندرية، بدون ذكر سنة.
- د. انور سلطان، المبادئ القانونية العامة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983.
- د. سعيد سعد عبد السلام، مصادر الالتزام المدني، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة.
- د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2002.
- د. محي الدين إسماعيل علم الدين، العقود المدنية الصغيرة في القانون المدني والشريعة الإسلامية والقوانين العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون ذكر سنة طبع.
- د. علي نجيدة، العقود المسماة، عقد الإيجار، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004-2005.
- صباح المفتي، القانون المدني وتعديلاته، مكتبة الشعب، بغداد، 1980.
- د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة، عقد الإيجار، الأحكام العامة في الإيجار، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996.
- د. حمدي عبد الرحمن، الوسيط في شرح أحكام عقد الإيجار، ج الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.
- د. مثنى طه الحوري، العلاقات القانونية في صناعة الضيافة، الطبعة الأولى، مطبعة الوراق، عمان، 2004.
- د. محمود مختار احمد بريري، قانون المعاملات التجارية، ج الاول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
- د. رعد مجيد العاني، إدارة الفنادق مفاهيم سياحية في الإقامة والإيواء، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان 2005.
- د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، أركان عقد الوديعة في التشريع المصري والمقارن مدنياً- جنائياً، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.
- د. نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة، الإيجار في القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن، الازاريطة، الإسكندرية، 2007.
- د. احمدعبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج السابع، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، تنقيح احمد مدحت المراغي، بدون ذكر اسم المطبعة ومكان ال
- د. احمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للالتزام، العقد والإرادة المنفردة في الفقه وقضاء النقض المصري والفرنسي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004.
- د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد في القانون المقارن، السعي الى التعاقد وسلطان الإرادة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002.
- د. مجيد حميد العنبكي، مبادئ العقد في القانون الانكليزي، بدون ذكر اسم الطبعة، بغداد.
- د. غني حسون طه، الوجيز في العقود المسماة، ج الاول، عقد البيع، مطبعة المعارف، بغداد،1996.
- د. رشا مصطفى محمد ابو الغيط، التزام السلامة لنزلاء الفنادق والقرى السياحية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،2007.
- د. رعد مجيد العاني، إدارة الفنادق مفاهيم سياحية في الإقامة والإيواء، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان 2005.
- د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، عقد المقاولة في التشريع المصري والمقارن، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004.
ثالثاً: الرسائل والمجلات والبحوث.
- محمد حسن علي نصار الزويني، واقع وآفاق السياحة الدينية في محافظة كربلاء، رسالة ماجستير، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة كربلاء 2005.
- النظام القانوني لعقد الأقامة في الفندق، حسين عبيد شعواط، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية القانون 2013.
- المسؤولية العقدية لشركات السياحة والسفر في عقد الرحلة، علي حميد كاظم، بحث منشور في جملة رسالة الحقوق الجامعة المستنصرية، السنة 10، العدد1، 2010.
- عقد المشاركة بالوقت، الدكتورة ندى سالم حمدون ملا علو، بحث منشور في جملة الشرعية القانون، السنة 6، العدد 51، السنة 2012.
رابعاً: القوانين
- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951
- القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948
- القانون المدني الاردني الصادر في 1968
- قانون المنشأت الفندقية السياحية بالرقم 11لسنة 1979
- قانون هيئة السياحة رقم 14 لسنة 1996
- قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984
- تعليمات ومواد الخاصة بالسياحة، وعددها 27 مادة الصادره عن هيئة السياحه في مصر.
خامساً: المصادر الاجنبية
1-rob davidson, touism, 2nd edition, ditmanp,blishing, enaland, 1993.
2-chestain-lcs obigotion, 1980.
3-jacques mester, hotelier –logeur, encydalloze, civn.
4-lis-moret, lecontrot dhotellerie revue. trim droit
civil,1973.
[1]- ينظر د. طارق عبد الفتاح الشريعي، التسويق السياحي-التسويق الفندقي، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2007، ص212.
[2]- ينظر د. ليلى محمد صابر الزلاقي، أساسيات الإشراف الداخلي بالفنادق والمنتجعات، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 2007، ص14.
[3]- ينظر د. فوزي عطوي، السياحة والتشريعات السياحية والفندقية في لبنان والبلاد العربية، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004، ص44.
[4]- للزياده،قانون قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم(1) لسنة(1973) والمنشور في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد التاسع، سنة1973، وعلى الموقع الالكتروني: www.business.gov.eg
[5]- ينظر جريدة الوقائع العراقية الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، العدد(3635) في 22/ شباط/ 2005،استناداً إلى أحكام الفقرتين (ثانياً) و(ثالثاً) من المادة/ 12 والمادتين/ 30و33 من قانون هيئة السياحة النافذ رقم(14) لسنة (1996) أصدرت تعليمات رقم(1) لسنة(2004) تعليمات تصنيف وتشغيل المرافق السياحية المادة/ 1 منه يقصد بالمرافق السياحية ما يأتي: (أولا- المطاعم ثانيا- الفنادق- ثالثاً- الشقق السياحية رابعاً- محلات اللهو والمقاهي السياحية والسينمات... تاسعاً- محلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرفق السياحي).
[6]- ينظر جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، الجزء العاشر، الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون ذكر سنة طبع، ص334.
[7]- ينظر بنيامين يوخنا دانيال، المدخل إلى الفندقة، مطبعة شهاب، اربيل، 2006، ص11.
[8]- ينظر محمد أمين محي الدين السيد علي، إدارة الفنادق ورفع كفاءتها الإنتاجية، الطبعة الأولى، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 1998، ص39.
[9]- ينظر بنيامين يوخنا دانيال، المصدر السابق، ص11.
[10]- ينظر محمد بن جمال الدين مكي العاملي و زين الدين الجبعي العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج الرابع ، الطبعة الثانية ،دار احياء التراث العربي ، بيروت – لبنان،بدون ذكر سنة طبع ، هامش رقم (4) ، ص328.
[11]- ينظر محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف (بالحطاب)، مواهب الجليل، الجزء الخامس، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، 1398هـ، ص405.
[12]- ينظر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت، 1403هـ، ص220 نقلاً عن د. أيمن فوزي المستكاوي، عقد الفندقة ،الالتزامات والحقوق الناشئة عنه، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007، ص19.
[13]- ينظر د. نادرة محمود سالم، التشريعات السياحية في جمهورية مصر العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون ذكر سنة طبع، ص72.
[14]- ينظر د. نادية محمد معوض، التزامات وحقوق الفندقي إزاء النزلاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص3.
[15]- ينظر عبد الأمير عبد الكاظم، تأثير إعداد الملاكات الفندقية المتخصصة على مستوى الخدمة في فنادق الدرجة الممتازة، رسالة ماجستير، كلية الادارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، 2001، ص48.
[16]- ينظر زينب صادق مصطفى، إدارة المكونات الإستراتيجية للسياحة وتأثيرها في سياحة المجاميع، رسالة ماجستير،كلية الادارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، 2007، ص49.
[17]- ينظر زينب صادق مصطفى، المصدر السابق، ص50.
[18]- ينظر: Rob Davidson,Tourism,2nd Edition, Pitman Publishing, England, 1993.P68.
[19]- ينظر د. فوزي عطوي، المصدر السابق، ص45.
[20]- ينظر د. حميد عبد النبي الطائي، مدخل الى إدارة الفنادق، الطبعة الأولى، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 2006، ص53.
[21]- ينظر محمد حسن علي نصار الزويني، واقع وآفاق السياحة الدينية في محافظة كربلاء، رسالة ماجستير، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة كربلاء ، 2005، ص56.
[22]- ينظر د. محمد امين محي الدين السيد علي، المصدر السابق، ص40.
[23]- ينظر د. طارق عبد الفتاح الشريعي، المصدر السابق، ص215.
[24]- ينظر د. ماهر عبد العزيز توفيق، علم ادارة الفنادق، دار زهران، عمان، ص18.
[25]- ينظر د. طارق طه، إدارة الفنادق مدخل معاصر، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000، ص28.
[26]- ينظر الأستاذ مروان السكر، مختارات من الاقتصاد السياحي، دار مجدلاوي للنشر، عمان، 1999، ص28.
[27]- ينظر سهيل الحمدان، الإدارة المدنية للمؤسسات السياحية والفندقية، الطبعة الأولى، دار الرضا للنشر، دمشق، 2001، ص81.
[28]- ينظر د. أيمن فوزي المستكاوي، المصدر السابق، ص23-24.
[29]- ينظر د. محمد عبد الوهاب خفاجى، التشريعات السياحية والفندقية، التنظيم القانوني لحقوق المنشأة الفندقية والسياحة والإرشاد السياحي والعاملين ، بها دراسة تطبيقية في ضوء نصوص التشريع وأحكام القضاء المصري، الطبعة الحادية عشر، دار الهناء، الإسكندرية، 2006-2007، ص227.
[30]- ينظر د. سوزان علي حسن، التشريعات السياحية والفندقية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص189.
[31]- ينظر:Francois Van Derelst,Hotellerie,Ency Dalloz, Com,1978,N.29
[32]- ينظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الاسلامي، الجزء الاول، الطبعة الاولى، دار احياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بدون ذكر سنة طبع، بيروت، ص62-63.
[33]- ينظر د. أيمن فوزي المستكاوي، المصدر السابق، ص14.
[34]- ينظر د. حسن حسين البراوي، المسؤولية المدنية لصاحب الفندق، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، العدد الخامس والسبعون، مطبعة كلية الحقوق جامعة القاهرة، سنة 2005، ص623.
[35]- لمزيد من التفصيل، انظر(القرار) الصادر من محكمة استئناف كربلاء الاتحادية عدد/191/س/2010 ، بتاريخ 8/8/2010 والمنشور على البريد الالكتروني: e.mail:hjc.keac2008@yahoo.com.
[36]- ينظر د. غني حسون طه ومحمد طه البشير، الحقوق العينية، الحقوق العينية الأصيلة الحقوق العينية التبعية، الجزء الثاني، بدون ذكر اسم المطبعة وسنة الطبع، ص606.
[37]- ينظر صفحة (16) من هذا البحث.
[38]- ينظر د. حسن حسين البراوي، التزام صاحب الفندق بحفظ أمتعة العملاء في القانون القطري الجديد، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، العدد السادس والسبعون، مطبعة كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 2006، ص414.
40- القاهرة، 1993، ص157.
[40]- ينظر د. ناريمان عبد القادر، التشريعات الفندقية والسياحية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص145.
[41]- ينظر د. حسن حسين البراوي، التزام صاحب الفندق بحفظ أمتعة العملاء في القانون القطري الجديد، المصدر السابق، ص415.
[42]- ينظر د. ايمن فوزي المستكاوي، المصدر السابق، ص21.
[43]- ينظر د. عبد المجيد الحكيم و د. عبد الباقي البكري والأستاذ محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول في مصادر الالتزام، الطبعة الرابعة، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2001، ص23.
[44]- ينظر د. جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، التصرف القانوني والإرادة المنفردة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974، ص54-55 وانظر كذلك د. محمد كامل مرسي باشا، شرح القانون المدني، العقود المسماة، عقد الإيجار، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص14.
[45]- (مناط الانعقاد أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب لا يختلف عنه في زيادة أو نقصان وإلا كان هذا القبول المخالف رفضاً يتضمن إيجابا جديداً) هذا ما جاء به الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية في الطعن رقم(354) لسنة (30) القضائية، جلسة(9/11/1965)، العدد الثالث، السنة السادسة عشر، مطبعة دار القضاء العالي الفرعية، القاهرة، 1966، ص986.
[46]- ينظر د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، الجزء الأول في مصادر الالتزام، بدون ذكر اسم المطبعة، بغداد، 2007، ص44.
[47]- ينظر د. محمد حسام محمود لطفي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام بدون ذكر اسم المطبعة، القاهرة، 1999، 2000، ص20.
[48]- ينظر د. محمد عبد الظاهر حسين، عقد الفندقة، طبيعته القانونية، آثاره، مسؤولية الفندقي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص51-52.
[49]- ينظر د. رمضان أبو السعود و د. همام محمد محمود، المبادئ الأساسية في القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1995-1996، ص310.
[50]- ينظر د. ايمن فوزي المستكاوي، المصدر السابق، ص59 وانظر كذلك د. محمد عبد الوهاب خفاجى، المصدر السابق، ص278.
[51]- ينظر الفقرة الأولى من المادة/157 من القانون المدني المصري رقم (30) لسنة 1948.
[52]- ينظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد(3)، نظرية الالتزام بوجه عام(الأوصاف-الحوالة -الانقضاء)، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2000، ص991، وانظر كذلك د. أنور سلطان، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، 1997، ص408.
[53]- الدفع بعدم التنفيذ وفقاً للمادة(161) من القانون المدني ليس إلا "الحق في الحبس" في نطاق العقود الملزمة للجانبين المعتصم بهذا الحق ليس في حاجة الى دعوى يرفعها على المتعاقد الأخر للترخيص له باستعمال هذا الحق. له أن يدفع في دعوى بحقه في عدم التنفيذ أو أن يرفع دعوى على المتعاقد الأخر استناداً الى هذا الحق، اذا ما أنكره عليه او نازعه في مدى ما يحق له حبسه من التزاماته. انظر في هذا الشأن ما جاء به الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية في الطعن رقم (350) لسنة(30) القضائية، جلسة(11/12/1965)، العدد الثالث،السنة السادسة عشر، مطبعة دار القضاء العالي الفرعية، القاهرة، 1966، ص1018.
[54]- ينظر د. محي الدين إسماعيل علم الدين، نظرية العقد، مقارنة بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص126-127.
[55]- ينظر المستشار. محمد محمد خليل، التشريعات السياحية والفندقية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1977، ص138.
[56]- ينظر د. سوزان علي حسن، المصدر السابق، ص179.
[57]- ينظر د. سمير عبد السيد تناغو، عقد الإيجار، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997، ص5.
[58]- ينظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول ، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، تنقيح المستشار احمد مدحت المراغي، بدون ذكر اسم المطبعة ومكان الطبع، 2006، ص139-140.
[59]- ينظر د. نادرة محمود سالم، المصدر السابق، ص74.
[60]- ينظر د. رأفت محمد حماد، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، ج الأول، مصادر الالتزام، المجلد الأول، المصادر الإرادية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون ذكر سنة الطبع، ص29.
[61]- ينظر د. عبد الله مبروك النجار، مبادئ عقد البيع، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص9-10.
[62]- ينظر د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص63.
[63]- ينظر د. اشرف جابر سيد، عقد السياحة، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص48.
[64]- ينظر في القانون المدني العراقي النافذ رقم(40) لسنة 1951 المادة /972 منه حيث تناولت هذه المادة مسؤولية أصحاب الفنادق اما المادة/431 من هذا القانون تضمنت المسائل المتعلقة بالتقادم في حقوق أصحاب الفنادق واخيراً المادة/ 1375 فقد تناولت امتياز صاحب الفندق على أمتعة النزيل.
[65]- ينظر د. نبيلة رسلان، العقود المسماة، ج الثاني، عقد الإيجار، بدون ذكر اسم المطبعة ومكان الطبع، 1988، ص3.
[66]- ينظر د. محمد حسن عبد الرحمن، مصادر الالتزام"دراسة مقارنة" ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص70.
[67]- ينظر د. علي نجيدة، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، 2005، ص46.
[68]- ينظر د. صاحب عبيد الفتلاوي، الموجز في العقود المسماة، البيع-الإيجار- المقاولة، الكتاب الثاني، عقد الإيجار، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 1992-1993، ص207.
[69]- ينظر د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، النظرية العامة للالتزامات، ج الأول، المصادر الإرادية، مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة، القاهرة، 1993، ص106-107.
[70]- يتم الاتفاق على الأجرة في بعض الفنادق في جمهورية مصر العربية مثلاً على (عشرة جنيهات) في اليوم الواحد أو أكثر أو أقل. أما عندنا في العراق فانه يتم الاتفاق على الأجرة في بعض الفنادق وعلى سبيل المثال(كأحد فنادق كربلاء) على مبلغ قدره(خمسة عشر ألف دينار عراقيا) للشخص الواحد ولليلة الواحدة.
[71]- ينظر د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، المصدر السابق، ص107.
[72]- ينظر المادة/79 من القانون المدني العراقي النافذ رقم(40) لسنة(1951)، تقابلها المادة /90 من القانون المدني المصري رقم(130) لسنة(1948).
[73]- ينظر د. أيمن فوزي المستكاوي، المصدر السابق، ص104.
[74]- ينظر د. سوزان علي حسن، المصدر السابق، ص193.
[75]- ينظر د. احمد مدحت حسن، التشريعات السياحية وعقد الإقامة بالفندق، الطبعة الأولى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992- 1993، ص140.
[76]- ينظر د. عاطف النقيب، نظرية العقد، الطبعة الأولى، منشورات عويدات ، بيروت، 1988، ص98.
[77]- ينظر: Jacques Mester,Hotelier-Logeur, Ency Dalloze,Civ,n.14.نقلاً عن د. حسن حسين البراوي ، المسؤولية المدنية لصاحب الفندق، ص622.
[78]- ينظر د. محمد عبد الظاهر حسين، المصدر السابق، ص54.
[79]- ينظر د. عصمت عبد المجيد بكر، مصادر الالتزام في القانون المدني(دراسة مقارنة)، المكتبة القانونية، بغداد، 2007، ص41-42.
[80]- ينظر د. مندى عبد الله محمود الحجازي، التعبير عن الإرادة عن طريق الانترنت واثبات التعاقد وفقاً لقواعد الفقه الإسلامي والقانون المدني(دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010، ص55.
[81]- ينظر د. حسن حسين البراوي، المسؤولية المدنية لصاحب الفندق، المصدر السابق، ص624.
[82]- ينظر في هذا الشأن الفقرة الأولى من المادة/92 من القانون المدني العراقي النافذ، تقابلها الفقرة الأولى من المادة/103 من القانون المدني المصري.
[83]- ينظر في نص الفقرة الثانية من المادة/92 من القانون المدني العراقي، والتي تقابلها الفقرة الثانية من المادة/103 من القانون المدني المصري.
[84]- ينظر د. محمد حسن قاسم و د. محمد السيد الفقي، أساسيات القانون، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003، ص295
[85]- ينظر د. احمد مدحت حسن، المصدر السابق، ص145.
[86]- ينظر د. حمدي عبد الرحمن و د. رضا عبد الحليم عبد المجيد، مبادئ القانون، نظرية القانون، نظرية الحق، مطابع جامعة المنوفية، بدون ذكر سنة الطبع، ص359-360.
[87]ا- ينظر د. محمد فهمي الجوهري، القانون التجاري، الأعمال التجارية ونظرية التاجر والمحل التجاري، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 1986، ص80.
[88]- لمزيد من التفصيل، انظر في هذا الشأن المواد/96 /97/107/108/109/110 من القانون المدني العراقي النافذ، تقابلها في القانون المدني المصري المواد 45/110/114/165.
[89]- ينظر في هذا الشأن المادة /98 من القانون المدني العراقي والتي تنص أن: ((للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقداراً من ماله...)) تقابلها المادة/112 من القانون المدني المصري إذ تقتضي هذه المادة بأنه:-((إذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره واذن له في تسلم أمواله لإدارتها وتسلمها بحكم القانون...)).
[90]- من الجدير بالملاحظة أن قانون التجارة العراقي لم يحدد سناً معيناً للأهلية التجارية. اذ انه وحد الأحكام المتعلقة بالأهلية في المسائل المدنية والتجارية وصياغتها الواردة في القانون المدني. فعلينا الرجوع في الأهلية التجارية الى أحكام القانون المدني العراقي الخاص بالأهلية اذ تقتضي المادة/106 منه على أن((سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة)).وكذا وحد المشرع المصري سن الرشد المدني وسن الرشد التجاري اذ تنص الفقرة الثانية من المادة/44 من القانون المدني المصري((سن الرشد هي إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة)) وتنص المادة/4 من قانون التجارة= =المصري رقم(17) لسنة 1999 على انه((يسوغ لمن بلغ سنة إحدى وعشرين سنة كاملة أن يشتغل بالتجارة)).
[91]- الأصل كمال الأهلية، فالكل يعتبر اهلاً لإبرام العقد، ما لم تسلب أهليته او يحد منها القانون. انظر في هذا الشأن المادة/93 من القانون المدني العراقي النافذ. وتقابلها المادة/109 من القانون المدني المصري.
[92]- ينظر الفقرة الاولى من المادة " السابعة "من قانون التجارة العراقي النافذ، رقم (30) لسنة 1984.
[93]- إبطال العقد لنقض الأهلية أثره التزام ناقص الأهلية برد قدر النفع الحقيقي الذي عاد عليه، وعدم التزامه برد ما أضاعه او انقصه في غير مصلحته ، الالتزام بالرد أساسه الإثراء بلا سبب، وهذا ما قضت به محكمة النقض في الطعن رقم(45) لسنة(46) قضائية ، جلسة 15/3/1979، السنة 30، العدد 3، ص310.
[94]- ينظر د. نادرة محمود سالم، المصدر السابق، ص78.
[95]- ينظر د.عزت مصطفى الدسوقي، التشريعات السياحية، الطبعة الأولى، بدون ذكر اسم المطبعة ومكان الطبع، 1997، ص50-51.
[96]- ينظر د. احمد مدحت حسن، المصدر السابق، ص146.
[97]- ينظر د. مصطفى محمد الجمال، مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،1999، ص154.
[98]ينظر د. نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، ج الأول، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، الازاريطة، الإسكندرية، 2004، ص167-168.
[99]- ينظر د. رأفت محمد حماد، المصدر السابق، 105.
[100]- ينظر د. مصطفى محمد الجمال، القانون المدني في ثوبه الإسلامي، مصادر الالتزام، شرح مفصل لإحكام التقنينات العربية المستمدة من الفقه العربي والمستمدة من الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، الفتح للطباعة والنشر، الازاريطة، الإسكندرية، بدون ذكر سنة الطبع، ص135.
[101]- ينظر د. أيمن فوزي المستكاوي، المصدر السابق، ص113.
[102]- ينظر د. محمد عبد الوهاب خفاجي، المصدر السابق، ص132.
[103]- ينظر د. انور سلطان، المبادئ القانونية العامة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983، ص309.
[104]- ينظر د. احمد مدحت حسن، المصدر السابق، ص142.
[105]- كما انه لا يجوز لموضوع العقد(محل العقد) إن يقع على ما يخالف النظام العام، كذلك لا يجوز إن يتعارض مع الآداب العامة، وهي مجموع المبادئ السلوكية والمفاهيم الأخلاقية الخاصة بمجتمع معين في زمن معين، نقلاً عن د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج الأول، العقد مع مقدمة في الموجبات المدنية، الطبعة الأولى، مؤسسة بحسون، بيروت، 1992، ص285.
[106]- ينظر في الفقرة الأولى من المادة/15 من قرار وزير السياحة المصري رقم(343) لسنة 1974 اذ تنص انه(على العملاء بالمنشات الفندقية إخلاء الأماكن التي يشغلونها في نهاية المدة المتفق عليها) نقلاً عن د. محمد محمد خليل، المصدر السابق، ص171.
[107]- ينظر د. عزت مصطفى الدسوقي، المصدر السابق، ص51.
[108]- ينظر د. احمد مدحت حسن، المصدر السابق، ص150-151.
[109]- ينظر د. محمد محمد خليل، المصدر السابق، ص175-176.
[110]- ينظر د. سعيد سعد عبد السلام، مصادر الالتزام المدني، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002-2003، ص145.
[111]- ينظر د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2002، ص198-199.
[112]- ينظر د. محي الدين إسماعيل علم الدين، العقود المدنية الصغيرة في القانون المدني والشريعة الإسلامية والقوانين العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون ذكر سنة طبع ، ص82.
[113]- ينظرد. علي نجيدة، العقود المسماة، عقد الإيجار، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004-2005، ص198.
[114]- ينظر صباح المفتي، القانون المدني وتعديلاته، مكتبة الشعب، بغداد، 1980، ص32 وكذلك انظر السبب في القانون المدني العراقي المنشور على الموقع الالكتروني: www.scribd.com/doc/2o915366.
[115]- ينظر المادة/558 من القانون المدني المصري وهي تقابل الحكم المشار إليه أعلاه. وكذا نص المادة/533 من قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر في (9) اذار 1932 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحقاً بالعدد رقم (2642) والمؤرخ في (11) نيسان 1932. نقلاً عن د. نزيه كباره، العقود المسماة، البيع-الإجارة-الوكالة- الكفالة ، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2010، ص173. وهذا هو أيضاً ما تنص عليه المادة/1709 من القانون المدني الفرنسي الصادر في تشريع 2/ ابريل/1949.
[116]- ينظر في هذا الشأن، المادة/ 564 من القانون المدني المصري، وكذا انظر الفقرة الأولى من المادة /720 من القانون المدني الفرنسي((والتي يلزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة في حالة حسنة من الترميم بجميع أنواعه))، أما عن المادة/742 من القانون المدني العراقي النافذ اذ تنص ((على المؤجر بعد قبضه الأجر...، أن يسلم المأجور للمستأجر بالحالة التي عليها وقت العقد...)) ويتضح أن المشرع لم يلزم المؤجر بتسليم المأجور بحالة يصلح معها لتحقيق ما اعد له من منفعة، فجاء قانون إيجار العقار المرقم(87) لسنة1979 لحسم كل خلاف حول الحالة التي يجب عليها تسليم المأجور وذلك وفقاً لأحكام المادة/8 من هذا القانون إذ تنص((على المؤجر أن يسلم المأجور بحالة تصلح للانتفاع به وفق العقد)) نقلاً عن د. جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، البيع-الإيجار -المقاولة، دراسة في ضوء التطور القانوني معززة بالقرارات القضائية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997، ص232.
[117]- ينظر د. رمضان أبو السعود، العقود المسماة، عقد الإيجار، الأحكام العامة في الإيجار، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996، ص404-405.
[118]- لمزيد من التفصيل، انظر(القرار) الصادر من محكمة استئناف كربلاء الاتحادية، بتاريخ 16/1/2011، العدد/10/ت/ حقوقية/ تخلية/2011 والمنشور على الموقع الالكتروني:e-mail: hjc.keac 2008@yahoo.com
[119]- ينظر المادة/1143 من القانون المدني المصري وهي تقابل الحكم المشار إليه أعلاه.
[120]- ينظر المادة/1144 من القانون المدني المصري وهي تقابل الحكم المشار إليه أعلاه. وكذا نص الفقرة الخامسة من المادة/2102 من القانون المدني الفرنسي إذ أعطت لصاحب الفندق امتيازاً على الأمتعة والأغراض الخاصة بالمسافر التي اصطحبها معه إلى الفندق.
[121]- (يقصد بتكيف عقد الفندقة: هو تحديد طبيعته أو ماهيته أو هو الوصف القانوني للعقد عن طريق إعطائه اسماً من الأسماء ولا يتسنى للقاضي أن يقوم بهذه العملية القانونية إلا إذا أحاط بخصائص هذا العقد، وبعد أن يقوم بتفسير إرادة المتعاقدين للوقوف على حقيقة ما اتجهت إليه الإرادة. وعليه بعد ذلك الموازنة بين اتجاه الإرادة وماهية العقد وتكيفه). انظر في هذا الشأن تميز 2/5/1981، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التميز القسم الاول، المجلد الثاني، يناير 1994، ص298، نقلاً عن د. احمد السعيد الزقرد، عقد الرحلة، دراسة في التزامات ومسؤولية وكالات السياحة والسفر، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، المنصورة، 2008، ص30.
[122]- ينظر د. حمدي عبد الرحمن، الوسيط في شرح أحكام عقد الإيجار، ج الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص372.
[123]- ينظر د. حسن حسين البراوي، المسؤولية المدنية لصاحب الفندق، المصدر السابق، ص632.
[124]- ينظر د. محمد عبد الظاهر حسين، المصدر السابق، ص25.
[125]- ينظر د. ايمن فوزي المستكاوي، المصدر السابق، ص63-64.
[126]- ينظر في الفقرة الثانية من المادة/1374 من القانون المدني العراقي،والتي تتضمن أن المنقولات الموجودة في العين يثبت عليها حق امتياز ولو كانت مملوكة للغير اما بالنسبة للمنقولات المملوكة لزوجة المستأجر لم يتعرض لها قانونا المدني، فيما اذا كانت هذه المنقولات يثبت عليها حق الامتياز أم لا، بعكس القانون المدني المصري وبحسب المادة/589 منه والذي يقرر حق الامتياز يثبت ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر.
[127]- (فإذا اتفق على نزول مسافر في فندق، فان العقد لا يقتصر على التزام صاحب الفندق بتقديم مكان للإيواء، وإنما يلزمه بما يقتضيه الالتزام بالإيواء، ومن هذا القبيل اتخاذ الحيطة والحذر بما يرد على النزيل غائلة ما يتهدد سلامته من مخاطر ويحفظ عليه أمنه وراحته) انظر في هذا= =الشأن، محكمة النقض في حكمها الصادر في 22 يناير 1980، مجموعة المكتب الفني، سنة 31، العدد الثالث، رقم(53)، ص255.
[128]- ينظر د. مثنى طه الحوري، العلاقات القانونية في صناعة الضيافة، الطبعة الأولى، مطبعة الوراق، عمان، 2004، ص146.
[129]- ينظر المادة "الخامسة" من قانون التجارة العراقي النافذ رقم(30) لسنة 1984 إذ تنص((تعتبر الأعمال التالية أعمالا تجارية اذا كانت بقصد الربح. ويفترض فيها هذا القصد ما لم يثبت العكس))، وقد ذكرت هذه المادة الأعمال التجارية من ضمنها - سابعاً – ((خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الأخرى)).
[130]- ينظر د. محمود مختار احمد بريري، قانون المعاملات التجارية، ج الاول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص93.
132- ينظر: Crestain,Lesobligations,1980,N.504,p.409. نقلاً عن د. محمد عبد الظاهر حسين، المصدر السابق، ص59.
[132] - ينظر د. رعد مجيد العاني، إدارة الفنادق مفاهيم سياحية في الإقامة والإيواء، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان 2005، ص178.
[133] - ينظر د. احمد السعيد الزقرد، المصدر السابق، ص42.
[134] - ينظر الاتجاه ذاته، المادة /1951 من القانون المدني الفرنسي.
[135] - ينظر تعريف الإيداع في قانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة/960 منه.
[136] - ينظر د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، أركان عقد الوديعة في التشريع المصري والمقارن مدنياً- جنائياً، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص106.
[137] - ينظر د. نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة، الإيجار في القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن، الازاريطة، الإسكندرية، 2007، ص54.
[138] - ينظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج السابع، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، تنقيح احمد مدحت المراغي، بدون ذكر اسم المطبعة ومكان الطبع، 2006، ص630.
[139] - ينظر المادة/727 من القانون المدني المصري. بحيث اعتبر المشرع الأمتعة الخاصة بالنزلاء في الفندق من قبيل الوديعة الخاصة أي بمثابة الوديعة الاضطرارية، والامر نفسه بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي يشبه الوديعة الفندقية بالوديعة الاضطرارية وفقاً لأحكام المادة/1952 من القانون المدني الفرنسي.
[140] - ينظر المادة /972 من القانون المدني العراقي إذ تنص على ((أصحاب الفنادق والخانات والمئاوي (البنسيونات) فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء مسؤولون عن فعل كل رائح او غاد في الفندق او الخان او المئوي...)).
[141] - ينظر د. احمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للالتزام، العقد والإرادة المنفردة في الفقه وقضاء النقض المصري والفرنسي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص65.
[142] - ينظر د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد في القانون المقارن، السعي الى التعاقد وسلطان الإرادة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص200.
[143] - ينظر د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج الأول، المصدر السابق، فقرة 116، هامش رقم(1) ص193.
[144] - انظر المادة/973 من القانون المدني العراقي، تقابلها الفقرة الأولى من المادة/828 من القانون المدني المصري.
[145] - ينظر د. مجيد حميد العنبكي ، مبادئ العقد في القانون الانكليزي، بدون ذكر اسم الطبعة، بغداد، 2001، ص125.
[146] - ينظر د. محمد الظاهر حسين، المصدر عبد السابق، ص46.
[147] - ينظر: Lis.Moret,Le contrat d'hôtellerie, Revue. Trim. Droit Civil,1973,P. 605.
[148] - ينظر د. مثنى طه الحوري، المصدر السابق، ص146-147 وانظر كذلك د. ايمن فوزي المستكاوي، المصدر السابق، ص56.
[149] - لمزيد من التفصيل، انظر نقض مدني، 12 ديسمبر سنة 1989، مجموعة النقض المدنية، سنة 40، عدد 3، رقم(368)، ص288.
[150] - ينظر د. محمد عبد الظاهر حسين، المصدر السابق، ص47.
[151] - ينظر د. غني حسون طه ، الوجيز في العقود المسماة ، ج الاول ، عقد البيع ، مطبعة المعارف، بغداد ،1996 -1997 ، ص12.
[152] - ينظر د. محمد عبد الوهاب خفاجى، المصدر السابق، ص221، وانظر كذلك د. احمد مدحت حسن، المصدر السابق، ص138.
[153] - ينظر د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج الأول، المصدر السابق، ص195.
[154] - ينظر د. رشا مصطفى محمد ابو الغيط، التزام السلامة لنزلاء الفنادق والقرى السياحية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007، ص82، وكذلك انظر د. عادل محمد خير، المصدر السابق، ص210.
[155] - ينظر في تنظيم المشرع العراقي لقانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم(49) لسنة(1983)، وكذا انظر تنظيم المشرع المصري لنشاط الشركات السياحية بالقانون رقم(38) لسنة(1977) المعدل بالقانون رقم(18) لسنة (1983) ، بيد إن الوضع في فرنسا =
= يختلف، فقد اصدر المشرع الفرنسي القانون رقم(645/92) في 13 يوليو سنة 1992(قانون السياحة) الذي عني بتنظيم العقد السياحي من حيث انعقاده وتنفيذه
[156] - ينظر د. رشا مصطفى محمد ابو الغيط، التزام السلامة لنزلاء الفنادق والقرى السياحية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007، ص82، وكذلك انظر د. عادل محمد خير، المصدر السابق، ص210.
[157] - ينظر د. رشا مصطفى محمد ابو الغيط، التزام السلامة لنزلاء الفنادق والقرى السياحية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007، ص82، وكذلك انظر د. عادل محمد خير، المصدر السابق، ص210.
[158] - ينظر في تنظيم المشرع العراقي لقانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم(49) لسنة(1983)، وكذا انظر تنظيم المشرع المصري لنشاط الشركات السياحية بالقانون رقم(38) لسنة(1977) المعدل بالقانون رقم(18) لسنة (1983) ، بيد إن الوضع في فرنسا =
= يختلف، فقد اصدر المشرع الفرنسي القانون رقم(645/92) في 13 يوليو سنة 1992(قانون السياحة) الذي عني بتنظيم العقد السياحي من حيث انعقاده وتنفيذه.
[159] - ينظر: Crestain,Les obligations,1980,N.504,p.409. نقلاً عن د. محمد عبد الظاهر حسين، المصدر السابق، ص59.
[160] - ينظر د. رعد مجيد العاني، إدارة الفنادق مفاهيم سياحية في الإقامة والإيواء، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان 2005، ص178.
[161] - ينظر د. احمد السعيد الزقرد، المصدر السابق، ص42.
[162] - ينظر الاتجاه ذاته، المادة /1951 من القانون المدني الفرنسي.
[163] - ينظر تعريف الإيداع في قانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة/960 منه.
[164] - ينظر د. محمد عبد الظاهر حسين، المصدر السابق، ص25.
[165] - ينظر د. ايمن فوزي المستكاوي، المصدر السابق، ص69-70.
[166] - لمزيد من التفصيل انظر المادة/864 من القانون المدني العراقي ، تقابلها المادة/664 من القانون المدني المصري.
[167] - ينظر د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، عقد المقاولة في التشريع المصري والمقارن، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص23.
[168] - ينظر د. حسن حسين البراوي، المسؤولية المدنية لصاحب الفندق، المصدر السابق، ص635.